بتجاراتهم فضلًا من الله -يعني: الرزق والتجارة-، ورضوانه بحجهم(1). (ز)
21318 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو النسيء، وذلك أنهم كانوا يُحِلُّونه في الجاهلية عامًا، ويُحَرِّمونه عامًا(2). (ز)
21319 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا الشهر الحرام}، قال: هو ذو القعدة [1935](3). (5/ 166)
21320 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الشهر الحرام ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ}، يقول: لا تَسْتَحِلُّوا القتل في الشهر الحرام؛ وذلك أن أبا ثُمامَة جُنادة بن عوف بن أُمَيَّة من بني كِنانة كان يقوم كلَّ سنة في سوق عُكاظ، فيقول: ألا إني قد أحللت المُحَرَّم، وحَرَّمْت صفرًا، وأحللت كذا وحَرَّمت كذا ما شاء. وكانت العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى: {إنَّما النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [التوبة: 37]، يعني: جنادة بن عوف {يُحِلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ}، يعني: خلافًا على الله -جَلَّ اسمه- وعلى ما حَرَّم، {فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ} من الأشهر الحرم(4). (ز)
{وَلَا الْهَدْيَ}
21321 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: و {ولا الهدي}:[1935] ذَهَبَ ابنُ جرير (8/ 25) مستندًا إلى النظائر وسبب النزول، وابنُ عطية (3/ 86 - 87) مستندًا إلى أحوال النزول، إلى أنّ المراد بالشهر الحرام هنا: رجب مُضَر.
قال ابن عطية (3/ 86): «الأظهر عندي: أنّ الشهر الحرام أريد به رجب ليشتهر أمره؛ لأنه إنّما كان مختصًّا بقريش، ثم فشا في مُضَر». ثم قال (3/ 87) مُبَيِّنًا وجْهَ تخصيص هذا الشهر: «وجه هذا التخصيص: هو -كما قد ذكرتُ- أنّ الله تعالى شَدَّد أمر هذا الشهر؛ إذ كانت العرب غير مُجْمِعَة عليه».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 449 - 501.
(2) تفسير البغوي 2/ 8 - 9.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 25.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 448 - 449.
21318 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو النسيء، وذلك أنهم كانوا يُحِلُّونه في الجاهلية عامًا، ويُحَرِّمونه عامًا(2). (ز)
21319 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا الشهر الحرام}، قال: هو ذو القعدة [1935](3). (5/ 166)
21320 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ولا الشهر الحرام ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ}، يقول: لا تَسْتَحِلُّوا القتل في الشهر الحرام؛ وذلك أن أبا ثُمامَة جُنادة بن عوف بن أُمَيَّة من بني كِنانة كان يقوم كلَّ سنة في سوق عُكاظ، فيقول: ألا إني قد أحللت المُحَرَّم، وحَرَّمْت صفرًا، وأحللت كذا وحَرَّمت كذا ما شاء. وكانت العرب تأخذ به، فأنزل الله تعالى: {إنَّما النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [التوبة: 37]، يعني: جنادة بن عوف {يُحِلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ}، يعني: خلافًا على الله -جَلَّ اسمه- وعلى ما حَرَّم، {فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ} من الأشهر الحرم(4). (ز)
{وَلَا الْهَدْيَ}
21321 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: و {ولا الهدي}:[1935] ذَهَبَ ابنُ جرير (8/ 25) مستندًا إلى النظائر وسبب النزول، وابنُ عطية (3/ 86 - 87) مستندًا إلى أحوال النزول، إلى أنّ المراد بالشهر الحرام هنا: رجب مُضَر.
قال ابن عطية (3/ 86): «الأظهر عندي: أنّ الشهر الحرام أريد به رجب ليشتهر أمره؛ لأنه إنّما كان مختصًّا بقريش، ثم فشا في مُضَر». ثم قال (3/ 87) مُبَيِّنًا وجْهَ تخصيص هذا الشهر: «وجه هذا التخصيص: هو -كما قد ذكرتُ- أنّ الله تعالى شَدَّد أمر هذا الشهر؛ إذ كانت العرب غير مُجْمِعَة عليه».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 449 - 501.
(2) تفسير البغوي 2/ 8 - 9.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 25.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 448 - 449.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣١٨)