بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأَحَلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه(1). (ز)
21396 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل(2).
(5/ 175)
{وَالْمُنْخَنِقَةُ}
21397 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والمنخنقة}، قال: التي تُخْنَق فتموت(3). (5/ 175)
21398 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله عز وجل: {والمنخنقة}. قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول:
يغطّ غطيط البَكْر(4) شُدَّ خناقه … ليقتلني والمرء ليس بقتّال(5). (5/ 175)
21399 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والمنخنقة}، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام(6). (ز)
21400 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت(7). (ز)
21401 - قال الحسن البصري: {والمنخنقة}: هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 17 - .
قال ابن كثير: «هذا أثر غريب».
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13826).
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 56، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 11، 12 - ، والبيهقي في سُنَنِه 9/ 249. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر).
(5) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 57.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(8) ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 7 - .
21396 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل(2).
(5/ 175)
{وَالْمُنْخَنِقَةُ}
21397 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والمنخنقة}، قال: التي تُخْنَق فتموت(3). (5/ 175)
21398 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله عز وجل: {والمنخنقة}. قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول:
يغطّ غطيط البَكْر(4) شُدَّ خناقه … ليقتلني والمرء ليس بقتّال(5). (5/ 175)
21399 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {والمنخنقة}، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام(6). (ز)
21400 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت(7). (ز)
21401 - قال الحسن البصري: {والمنخنقة}: هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 17 - .
قال ابن كثير: «هذا أثر غريب».
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13826).
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 56، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 11، 12 - ، والبيهقي في سُنَنِه 9/ 249. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر).
(5) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 57.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(8) ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 7 - .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٣٥)