21407 - عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: {والموقوذة}. قال: الَّتي تُضْرَب بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:
يَلْوِينَنِي دَيْن النهار وأقتضي … دَيْنِي إذا وقَذ النعاسُ الرُّقَّدا(1). (5/ 175)
21408 - عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ(2) [1948]. (ز)
21409 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: {الموقوذة}: التي تُضْرَب حتى تموت(3). (ز)
21410 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {والموقوذة}: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها(4). (ز)
21411 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها(5). (ز)
21412 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله: {والموقوذة}، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها(6). (ز)
21413 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والموقوذة}: التي تُوقَذ فتموت(7). (ز)[1948] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 96) على قول أبي عبد الله الصنابحي، فقال: «عند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حُكْمُه حُكْمُ الوقيذِ، وهو نصّ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المِعْراض: «وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكلْ؛ فإنه وقِيذٌ»».
_________
(1) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 173.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 57 - 58.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 183، وابن جرير 8/ 57.
يَلْوِينَنِي دَيْن النهار وأقتضي … دَيْنِي إذا وقَذ النعاسُ الرُّقَّدا(1). (5/ 175)
21408 - عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ(2) [1948]. (ز)
21409 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: {الموقوذة}: التي تُضْرَب حتى تموت(3). (ز)
21410 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {والموقوذة}: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها(4). (ز)
21411 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها(5). (ز)
21412 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله: {والموقوذة}، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها(6). (ز)
21413 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والموقوذة}: التي تُوقَذ فتموت(7). (ز)[1948] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 96) على قول أبي عبد الله الصنابحي، فقال: «عند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حُكْمُه حُكْمُ الوقيذِ، وهو نصّ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المِعْراض: «وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكلْ؛ فإنه وقِيذٌ»».
_________
(1) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 173.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 57 - 58.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 183، وابن جرير 8/ 57.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٣٧)