21437 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال سبحانه: {إلّا ما ذَكَّيْتُمْ}، يعني: إلّا ما أدركتُم ذكاتَه من المُنْخَنِقَة والمَوْقُوذَة والمُتَرَدِّيَة والنَّطِيحَة وما أكل السَّبُع، فما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم ذكاته، يعني: بطَرْف، أو بعِرْق يَضْرِب، أو بذَنَب يتحرك، ويُذَكّى؛ فهو حلال(1). (ز)
21438 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ}، وقوله: {والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ} الآية، وقوله: {وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ}، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا(2). (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
21439 - عن عدي بن حاتم?، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض(3)، قال: «ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ»(4). (5/ 176)
21440 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان». قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم(5). (5/ 177)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 451 - 452.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 66.
(3) المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية 3/ 215
(4) أخرجه البخاري 3/ 54 (2054)، 7/ 85 (5475)، 7/ 86 (5476)، 7/ 88 (5486)، وأخرجه مسلم 3/ 1529 - 1530 (1929) بلفظ: «إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل».
(5) أخرجه أحمد 4/ 376 (2618)، وأبو داود 4/ 447 (2826)، والحاكم 4/ 126 (7104) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 383 (491): «إسناده ضعيف».
21438 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ}، وقوله: {والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ} الآية، وقوله: {وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ}، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا(2). (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
21439 - عن عدي بن حاتم?، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض(3)، قال: «ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ»(4). (5/ 176)
21440 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان». قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم(5). (5/ 177)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 451 - 452.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 66.
(3) المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية 3/ 215
(4) أخرجه البخاري 3/ 54 (2054)، 7/ 85 (5475)، 7/ 86 (5476)، 7/ 88 (5486)، وأخرجه مسلم 3/ 1529 - 1530 (1929) بلفظ: «إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل».
(5) أخرجه أحمد 4/ 376 (2618)، وأبو داود 4/ 447 (2826)، والحاكم 4/ 126 (7104) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 383 (491): «إسناده ضعيف».
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٤٢)