فجلس وجلست معه، فلَمّا نُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة، ثم رجع إلى مجلسه، فلمّا نُودِي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، فقلت: أسُنَّةٌ ما أراك تصنع؟ قال: لا، وإن كان وضوئي لصلاة الصبح كافيًا للصلوات كلها ما لم أُحْدِث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ على طُهْرٍ كُتِب له عشر حسنات»، فأنا رغبت في ذلك [1985](1). (ز)
21693 - عن محمد، قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يوجب الوضوء؟ قال: الحَدَث(2). (ز)
21694 - عن عمارة، قال: كان الأسود [النَّخَعِيّ] يُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد(3). (ز)
21695 - عن أبي خالد، قال: توضأت عند أبي العالية الظهر أو العصر، فقلتُ: أصلي بوضوئي هذا، فإني لا أرجع إلى أهلي إلى العَتَمَة؟ قال أبو العالية: لا حرج. وعلمنا: إذا توضأ الإنسان فهو في وضوئه حتى يُحْدِث حَدَثًا(4). (ز)
21696 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: الوضوء من غير حَدَث اعتداء(5) [1986]. (ز)[1985] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 87) على فِعْلِ ابن عمر هذا بقوله: «وفي فِعْلِ ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكلّ صلاة؛ دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور».
[1986] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 89) على قول سعيد هذا، فقال: «هو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أنّ من اعتقد وجوبه فهو مُعْتَدٍ، وأما مشروعيته استحبابًا فقد دلَّت السُّنَّة على ذلك».
_________
(1) أخرجه أبو داود 1/ 46 (62)، والترمذي 1/ 78 (60)، وابن ماجه 1/ 321 (512)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 (225) واللفظ له، وابن جرير 8/ 163.
قال الترمذي: «وإسناده ضعيف». وقال البغوي في شرح السنة 1/ 449: «وإسناده ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 159 (5): «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 252: «سنده ضعيف». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 28 (10): «إسناده ضعيف».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 158 - 159.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 57 (166)، وابن جرير 8/ 156 واللفظ له.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 154.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 154.
21693 - عن محمد، قال: قلت لعبيدة السلماني: ما يوجب الوضوء؟ قال: الحَدَث(2). (ز)
21694 - عن عمارة، قال: كان الأسود [النَّخَعِيّ] يُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد(3). (ز)
21695 - عن أبي خالد، قال: توضأت عند أبي العالية الظهر أو العصر، فقلتُ: أصلي بوضوئي هذا، فإني لا أرجع إلى أهلي إلى العَتَمَة؟ قال أبو العالية: لا حرج. وعلمنا: إذا توضأ الإنسان فهو في وضوئه حتى يُحْدِث حَدَثًا(4). (ز)
21696 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: الوضوء من غير حَدَث اعتداء(5) [1986]. (ز)[1985] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 87) على فِعْلِ ابن عمر هذا بقوله: «وفي فِعْلِ ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكلّ صلاة؛ دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور».
[1986] علَّقَ ابنُ كثير (5/ 89) على قول سعيد هذا، فقال: «هو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أنّ من اعتقد وجوبه فهو مُعْتَدٍ، وأما مشروعيته استحبابًا فقد دلَّت السُّنَّة على ذلك».
_________
(1) أخرجه أبو داود 1/ 46 (62)، والترمذي 1/ 78 (60)، وابن ماجه 1/ 321 (512)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 (225) واللفظ له، وابن جرير 8/ 163.
قال الترمذي: «وإسناده ضعيف». وقال البغوي في شرح السنة 1/ 449: «وإسناده ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 159 (5): «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 252: «سنده ضعيف». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 28 (10): «إسناده ضعيف».
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 158 - 159.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 57 (166)، وابن جرير 8/ 156 واللفظ له.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 154.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 154.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٩٠)