21706 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرَة- قال: ليس المضمضة والاستنشاق من واجب الوضوء(1). (ز)

21707 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الاستنشاق شَطْر الوضوء(2). (ز)

21708 - عن أبي سِنان، قال: كان الضحاك بن مُزاحِم يَنْهانا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء في رمضان(3). (ز)

21709 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: إذا نَسِي المضمضة والاستنشاق، قال: إن ذَكَر وقد دخل في الصلاة فلْيَمْضِ في صلاته، وإن كان لم يدخل تمضمض واستنشق(4). (ز)

21710 - عن شعبة، قال: سألت الحكم [بن عُتَيْبة] وقتادة عن رجل، ذكر وهو في الصلاة أنّه لم يتمضمض ولم يستنشق. فقالا: يمضي في صلاته(5). (ز)

21711 - كان قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- يقول: إذا ترك المضمضة، أو الاستنشاق، أو أُذُنه، أو طائفة من رجله، حتى يدخل في صلاته؛ فإنه يَنفَتِل، ويتوضأ، ويعيد صلاته(6). (ز)

21712 - سُئِل عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- عن رجل، صلّى ولم يتمضمض. قال: ما لم يُسَمَّ في الكتاب يجزئه(7). (ز)

21713 - عن شعبة، قال: سألتُ حَمّاد [بن أبي سليمان] عن رجل، ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق. قال حماد: ينصرف، فيتمضمض، ويستنشق(8). (ز)

21714 - عن أبي سِنان، قال: قَدِمْتُ الكوفة، فأتيت حَمّاد [بن أبي سليمان]، فسألته عن ذلك، يعني: عمَّن ترك المضمضة والاستنشاق، وصلّى. فقال: أرى عليه إعادة الصلاة(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 169.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 168.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 179.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 179.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٩٣)