21727 - عن الزبير بن عدي، عن الضحاك بن مُزاحِم قال: رأيته يخلل لحيته(1). (ز)
21728 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق لَيْث-: أنّه كان يُخَلِّل لحيته(2). (ز)
21729 - عن سليمان بن أبي زينب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: سألتُ القاسم بن محمد: كيف أصنعُ بلحيتي إذا توضأت؟ قال: لستُ من الذين يغسلون لِحاهُم(3). (ز)
21730 - عن يونس، قال: كان الحسن البصري إذا تَوَضَّأ مَسَح لحيته مع وجهه(4). (ز)
21731 - عن الحسن البصري -من طريق هشام-: أنّه كان لا يُخَلِّل لحيته(5). (ز)
21732 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان إذا تَوَضَّأ لم يُبَلِّغ الماءَ في أصول لحيته(6). (ز)
21733 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ(7) في الوضوء بواجب(8). (ز)
21734 - عن محمد بن سيرين -من طريق أشْعَث- قال: ليس غسلُ اللحية من السُّنَّة(9). (ز)
21735 - عن مَعْروف، قال: رأيتُ ابن سيرين تَوَضَّأ، فخَلَّل لحيته(10). (ز)
21736 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: حَقٌّ عليه أن يَبُلَّ أُصُولَ الشَّعَر(11). (ز)
21737 - عن الوليد بن مسلم، قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن عَرْك العارِضَيْن في الوضوء. فقال: ليس ذلك بواجب؛ رأيتُ مَكْحُولًا يتوضأ فلا يفعل ذلك(12). (ز)
21738 - عن عبد الجبار بن عمر: أنّ ابن شهاب، وربيعة [الرأي] تَوَضَّآ، فأَمَرّا(1) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(7) عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (عرض).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(10) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(11) أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(12) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
21728 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق لَيْث-: أنّه كان يُخَلِّل لحيته(2). (ز)
21729 - عن سليمان بن أبي زينب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: سألتُ القاسم بن محمد: كيف أصنعُ بلحيتي إذا توضأت؟ قال: لستُ من الذين يغسلون لِحاهُم(3). (ز)
21730 - عن يونس، قال: كان الحسن البصري إذا تَوَضَّأ مَسَح لحيته مع وجهه(4). (ز)
21731 - عن الحسن البصري -من طريق هشام-: أنّه كان لا يُخَلِّل لحيته(5). (ز)
21732 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان إذا تَوَضَّأ لم يُبَلِّغ الماءَ في أصول لحيته(6). (ز)
21733 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ(7) في الوضوء بواجب(8). (ز)
21734 - عن محمد بن سيرين -من طريق أشْعَث- قال: ليس غسلُ اللحية من السُّنَّة(9). (ز)
21735 - عن مَعْروف، قال: رأيتُ ابن سيرين تَوَضَّأ، فخَلَّل لحيته(10). (ز)
21736 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: حَقٌّ عليه أن يَبُلَّ أُصُولَ الشَّعَر(11). (ز)
21737 - عن الوليد بن مسلم، قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن عَرْك العارِضَيْن في الوضوء. فقال: ليس ذلك بواجب؛ رأيتُ مَكْحُولًا يتوضأ فلا يفعل ذلك(12). (ز)
21738 - عن عبد الجبار بن عمر: أنّ ابن شهاب، وربيعة [الرأي] تَوَضَّآ، فأَمَرّا(1) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(7) عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (عرض).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(10) أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(11) أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(12) أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٩٦)