22372 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق مطرف بن معقل- أنّه سُئل عن رجل سرق سَرِقة، فجاء تائبًا من غير أن يُؤخذ عليه، هل عليه حدٌّ؟ قال: لا. ثم قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} الآية(1). (5/ 291)

22373 - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- قال: إذا أعطاه الإمام أمانًا فهو آمِن، ولا يقام عليه الحدُّ ما كان أصاب(2). (ز)

22374 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =

22375 - وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر-: وأمّا قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فهؤلاء أهل الشِّرك خاصة، ومَن أصاب مِن المشركين شيئًا مِن المسلمين وهو لهم حربٌ، فأخذ مالًا، أو أصاب دمًا، ثم تاب من قبل أن يُقْدَر عليه؛ أُهدِرَ عنه ما مضى(3) [2070]. (5/ 287)

22376 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-، مثله(4). (ز)

22377 - عن ربيعة [الرأي]-من طريق ابن لهيعة- قال: تُقبَل توبته، ولا يُتْبَعُ بشيء من أحْداثِه في حربه، إلا أن يطلبه أحدٌ بدم كان أصابه في سِلْمِه قبل حربه فإنه يُقاد به(5). (ز)

22378 - عن إسماعيل السُّدِّيّ: … إن جاء تائبًا إلى الإمام قبل أن يُقدَر عليه، فأمَّنه الإمام؛ فهو آمِن، فإن قتَله بعدُ إنسانٌ يعلمُ أنّ الإمام قد أمَّنه قُتِل به، فإن قتله وهو لا يعلم أنّ الإمام قد أمَّنه كانت الدية …(6). (5/ 291)

22379 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}: وتوبته من قبل أن يُقدَر عليه أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما[2070] ذكر ابنُ عطية (3/ 158) أنّ قائلي هذا القول قالوا به لأنهم رأوا الوعيد بعد العقاب، ثم انتقده بقوله: «وهذا ضعيف».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 398. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 395.
(3) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/ 188، وفي المصنف (18542)، وابن جرير 8/ 393. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 26 - مختصرًا عن قتادة.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542).
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 400.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)