22530 - عن عبد الله بن هبيرة السبئي -من طريق يحيى بن سعيد- قال: من السُّحْت ثلاثة: مهر البغي، والرِّشوة في الحكم، وما كان يُعْطى الكُهّان في الجاهلية(1). (ز)

22531 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أكالون للسحت}، يقول: للرِّشا(2). (ز)

22532 - قال مقاتل بن سليمان: {أكّالُونَ لِلسُّحْتِ} يعني: الرِّشوة في الحكم. كانت اليهود قد جعلت لهم جُعلًا فِي كل سنة، على أن يقضوا لهم بالجَوْر(3). (ز)

22533 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {أكالون للسحت}، قال: الرشوة في الحكم(4) [2088]. (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
22534 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيَ، والمرْتَشِي(5). (5/ 312)

22535 - عن ثَوْبان، قال: لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ. يعني: الذي يمشي بينهما(6). (5/ 312)[2088] بيَّنَ ابنُ عطية (3/ 172) أنّ الأقوال الواردة في بيان معنى السحت إنما هي مِن قبيل التفسير بالمثال، وأنّ السحت يشمل كلَّ ما لا يحلُّ كسبُه من المالِ، ومنه: الرشوة. وقال معلِّقًا على تلك الآثار: «وكل ما ذُكِرَ في معنى السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها: الرشوة في الحكم، والأجرة على قتل النفس، وهو لفظٌ يعمُّ كلَّ كسبٍ لا يحلُّ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 433.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 432.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 478.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 434.
(5) أخرجه أحمد 11/ 87 (6532)، 11/ 391 (6778)، 11/ 425 (6830)، 11/ 565 (6983)، وأبو داود 5/ 433 (3580)، والترمذي 3/ 174 (1386)، وابن ماجه 3/ 410 - 411 (2313)، وابن حبان 11/ 468 (5077)، والحاكم 4/ 115 (7066).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». ونقل قبلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: «أحسن شيء في هذا الباب، وأصحّ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البغوي في شرح السنة 10/ 87 - 88 (2494): «هذا حديث حسن».
(6) أخرجه أحمد 37/ 85 (22399)، والحاكم 4/ 115 (7068).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 126 (3351): «وفيه أبو الخطاب، لا يُعْرَف». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 198 - 199 (7024): «وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول». وقال المناوي في التيسير 2/ 292: «بإسناد حسن». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 381 (1235): «منكر».

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)