22546 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، قال: نسَختْها هذه الآية: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}(1). (5/ 315)

22547 - عن سعيد بن جبير، في أهل الذِّمَّة يَرْتَفِعون إلى حكام المسلمين، قال: يحكُمُ بينَهم بما أنزل الله(2). (5/ 317)

22548 - عن إبراهيم النخعي =

22549 - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرَض عنهم، وإن حكَم بينهم حكَم بما أنزل الله(3). (5/ 316)

22550 - عن عبد الكريم الجزري: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدِيِّ بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم(4).

22551 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم-: لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، نَسَخَتْها: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}. وقوله: {يأيها الذين ءامنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد} [المائدة: 2]، نَسَخَتْها: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5](5). (ز)

22552 - عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أن يحكم بينهم(1) أخرجه أبو عبيد ص 180، وأبو داود في سننه (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 441 (3590). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(2) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10008)، وابن جرير 8/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 443.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 442.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٨٨)