فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}، قال: إنّ بني إسرائيل لم يجعل لهم دِيَة فيما كتب الله لموسى في التوراة من نَفْس قُتِلَت، أو جُرْح، أو سِنٍّ، أو عين، أو أنف، إنما هو القصاص أو العفو(1). (ز)
22670 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ}، قال: فما بالهم يخالفون، يقتلون النَّفْسَيْن بالنفس، ويفقَئُون العينين بالعين؟!(2). (ز)
22671 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}، قال: كُتب عليهم هذا في التوراة، فكانوا يَقتُلون الحُرَّ بالعبد، ويقولون: كُتب علينا أنّ النفس بالنفس(3). (5/ 332)
22672 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك- قال: الرجل يُقتلُ بالمرأة إذا قتَلها؛ قال الله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}(4). (5/ 333)
22673 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {النفس بالنفس}، قال: يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر، وبالمسلمة إذا كان عمدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مؤمن بكافر»(5). (ز)
22674 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وكتبنا عليهم فيها} أي: في التوراة؛ {أن النفس بالنفس}(6). (ز)
22675 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} أُقيدَت المرأة من الرجل، وفيما تُعُمِّد مِن الجوارح(7). (5/ 332)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 470.
(3) أخرجه عبد الرزاق (18134). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه البيهقي 8/ 28.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1144 (6439) مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 8/ 27.
22670 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ}، قال: فما بالهم يخالفون، يقتلون النَّفْسَيْن بالنفس، ويفقَئُون العينين بالعين؟!(2). (ز)
22671 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}، قال: كُتب عليهم هذا في التوراة، فكانوا يَقتُلون الحُرَّ بالعبد، ويقولون: كُتب علينا أنّ النفس بالنفس(3). (5/ 332)
22672 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك- قال: الرجل يُقتلُ بالمرأة إذا قتَلها؛ قال الله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}(4). (5/ 333)
22673 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {النفس بالنفس}، قال: يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر، وبالمسلمة إذا كان عمدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَل مؤمن بكافر»(5). (ز)
22674 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وكتبنا عليهم فيها} أي: في التوراة؛ {أن النفس بالنفس}(6). (ز)
22675 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} أُقيدَت المرأة من الرجل، وفيما تُعُمِّد مِن الجوارح(7). (5/ 332)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 470.
(3) أخرجه عبد الرزاق (18134). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه البيهقي 8/ 28.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1144 (6439) مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 471.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 8/ 27.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٦١٢)