إن تركها. قلت: وكيف يصنع؟ قال: يُكَفِّر يمينه، ويترك المعصية(1). (ز)
23254 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة(2). (ز)
23255 - عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة(3). (5/ 440)
23256 - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ}، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه(4). (ز)
23257 - عن مجاهد بن جبر، {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا(5). (5/ 440)
23258 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه(6).
(5/ 441)
23259 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، قال: بما تعمَّدتم(7).
(5/ 441)
23260 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اليمين المُكَفَّرة(8). (ز)
23261 - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، {ولكن(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1526 (776)، وابن جرير 8/ 622.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 619.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1524 - 1525 (775).
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي مصنفه (15953). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 617، وابن أبي حاتم 4/ 1191.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 622.
23254 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- قال: ليس في لغو اليمين كفّارة(2). (ز)
23255 - عن إبراهيم النخعي، قال: اللَّغْوُ: أن يَصِلَ الرجلُ كلامَه بالحلِفِ؛ واللهِ لتَجِيئنَّ، واللهِ لتأكُلنَّ، واللهِِ لتشربَنَّ. ونحو هذا، لا يريدُ به يمينًا، ولا يتعمَّدُ به حَلِفًا، فهو لَغْوُ اليمين، ليس عليه كفارة(3). (5/ 440)
23256 - عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة- {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ}، قال: هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنّه كما حلف، فلا يكون كذلك؟ قال: يكفِّر عن يمينه(4). (ز)
23257 - عن مجاهد بن جبر، {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هما الرجلان يَتَبايعان؛ يقولُ أحدهما: واللهِ، لا أبيعُك بكذا. ويقولُ الآخر: واللهِ، لا أشترِيه بكذا(5). (5/ 440)
23258 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: الرجلُ يَحلِفُ على الشيء يرى أنه كذلك، وليس كذلك، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: الرجلُ يحلِفُ على الشيء وهو يعلمُه(6).
(5/ 441)
23259 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، قال: بما تعمَّدتم(7).
(5/ 441)
23260 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اليمين المُكَفَّرة(8). (ز)
23261 - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: اللغوُ ليس فيه كفارة، {ولكن(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1526 (776)، وابن جرير 8/ 622.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 619.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1524 - 1525 (775).
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي مصنفه (15953). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 617، وابن أبي حاتم 4/ 1191.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 622.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٣٣)