23316 - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر =

23317 - وسالم بن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله- في كفارة اليمين: ما يطعم؟ قالا: مُدٌّ لِكُلِّ مسكين(1). (ز)

23318 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: إن جَمَعَهم أشْبَعَهم إشباعةً واحدة، وإن أعطاهم أعطاهم مكُّوكًا مكُّوكًا(2). (ز)

23319 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام: مكُّوك تمر، ومكُّوك بُرٍّ لكل مسكين(3). (ز)

23320 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يُطعِمَ مسكينًا واحدًا عشرَ مرات في كفارة اليمين(4). (5/ 445)

23321 - عن محمد بن سيرين في كفارة اليمين، قال: أكلة واحدة(5). (5/ 444)

23322 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ابن عُلَيَّة، عن أبيه- في قوله: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم}، قال: إطعام نصفِ صاع لكل مسكين(6). (ز)

23323 - عن عطاء، قال: كلُّ شيءٍ فيه إطعامُ مسكين فهو مُدٌّ بمُدِّ أهل مكة(7). (5/ 444)

23324 - عن? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ}، قال: عشرة أمْدادٍ لعشرة مساكين(8). (ز)

23325 - عن عطاء [بن أبي رباح] =

23326 - ومجاهد بن جبر =

23327 - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- في كفارة اليمين، قالوا: لِكُلِّ مسكين مُدّان؛ مد في إدامه، ومد يأكله في غدائه وعشائه(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 632. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 630.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 1550 (797)، وابن جرير 8/ 630.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 51.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 631. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1191.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 633. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1192.
(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1545 (793).

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٤٠)