‌‌تفسير الآية:
23375 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: {أو كسوتهم}، قال: «عَباءةٌ لكلِّ مسكين»(1). (5/ 447)

23376 - عن حذيفة، قال: قلنا: يا رسول الله، {أو كسوتهم} ما هو؟ قال: «عباءةٌ عباءةٌ»(2). (5/ 447)

23377 - عن سلمان الفارسي -من طريق أبي الهيثم- قال: نِعْمَ الثوبُ التُّبّانُ(3). (ز)

23378 - عن أبي موسى الأشعري -من طريق ابن سيرين-: أنّه حلف على يمين، فكسا ثوبين من مُعَقَّدة(4) البحرين(5). (ز)

23379 - عن عمران بن حصين -من طريق الزبير- أنّه سُئِل عن قوله: {أو كسوتهم}. قال: لو أن وفدًا قَدِموا على أميركم، فكساهم قَلَنسُوةً قَلَنسُوةً(6)، قلتم: قد كُسُوا(7). (5/ 448)

23380 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {أو كسوتهم}، قال: عباءةٌ لكلِّ مسكين، أو شَمْلَةٌ(8).
(5/ 447)

23381 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {أو كسوتهم}،(1) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 3/ 176 - ، من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة به.
قال ابن كثير: «حديث غريب». وفي إسناده هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر في التقريب (7303): «كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصح». فمثله لا يحتمل التفرّد، وشيخه إسماعيل بن عياش، قال عنه ابن حجر في التقريب (473): «صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم». ومقاتل بن سليمان قال عنه في التقريب (6868): «كذَّبوه، وهجروه».
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 644.
والتبّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط، ويكثر لبسه الملاحون. النهاية (تبن).
(4) المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. النهاية (عقد).
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 642.
(6) القَلَنسُوة: من ملابس الرأس. اللسان (قلس).
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1193. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 640، وابن أبي حاتم 4/ 1193.
والشملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. النهاية (شمل).

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٤٧)