{يسألونك عن الخمر والميسر} الآية [البقرة: 219]، فتركوها، ثم نزَلت: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} [النحل: 67]، فشَرِبوها، ثم نزَلتِ الآيتان في المائدة: {إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}(1). (5/ 466)
23498 - عن سالم بن عبد الله -من طريق ابن شهاب- قال: إنّ أوَّلَ ما حُرِّمت الخمر أنّ سعد بن أبي وقاص وأصحابًا له شَرِبوا، فاقْتَتَلوا، فكسَروا أنف سعد؛ فأنزل الله: {إنما الخمر والميسر} الآية(2). (5/ 455)
23499 - عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: أول ما نزَل تحريمُ الخمر: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} الآية؛ قال بعض الناس: نشرَبُها لمنافعِها التي فيها. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ فيه إثم. ثم نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فقال بعض الناس: نَشرَبُها ونجلسُ في بيوتِنا. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ يحُولُ بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} الآيةَ {فانتهوا}، فنهاهم فانتهَوْا(3). (5/ 460)
23500 - عن محمد بن كعب القُرَظِي، قال: نزَل أربعُ آياتٍ في تحريم الخمر؛ أولُهن التي في البقرة، ثم نزَلت الثانية: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا}. ثم أُنزِلت التي في النساء، بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعضَ الصلواتِ إذ غَنّى سكرانُ خلفَه، فأنزل الله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فشَرِبها طائفةٌ من الناس، وترَكها طائفة، ثم نزَلت الرابعةُ التي في المائدة، فقال عمر بن الخطاب: انتهَينا، يا رَبَّنا(4). (5/ 467)
23501 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: نزَل تحريمُ الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وليس للعربِ يومئذٍ عيشٌ أعجبَ إليهم منها(5). (5/ 467)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 683. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 660.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 685 مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
23498 - عن سالم بن عبد الله -من طريق ابن شهاب- قال: إنّ أوَّلَ ما حُرِّمت الخمر أنّ سعد بن أبي وقاص وأصحابًا له شَرِبوا، فاقْتَتَلوا، فكسَروا أنف سعد؛ فأنزل الله: {إنما الخمر والميسر} الآية(2). (5/ 455)
23499 - عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: أول ما نزَل تحريمُ الخمر: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} الآية؛ قال بعض الناس: نشرَبُها لمنافعِها التي فيها. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ فيه إثم. ثم نزَلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فقال بعض الناس: نَشرَبُها ونجلسُ في بيوتِنا. وقال آخرون: لا خيرَ في شيءٍ يحُولُ بيننا وبين الصلاة مع المسلمين. فنزلت: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر} الآيةَ {فانتهوا}، فنهاهم فانتهَوْا(3). (5/ 460)
23500 - عن محمد بن كعب القُرَظِي، قال: نزَل أربعُ آياتٍ في تحريم الخمر؛ أولُهن التي في البقرة، ثم نزَلت الثانية: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا}. ثم أُنزِلت التي في النساء، بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعضَ الصلواتِ إذ غَنّى سكرانُ خلفَه، فأنزل الله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية، فشَرِبها طائفةٌ من الناس، وترَكها طائفة، ثم نزَلت الرابعةُ التي في المائدة، فقال عمر بن الخطاب: انتهَينا، يا رَبَّنا(4). (5/ 467)
23501 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: نزَل تحريمُ الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وليس للعربِ يومئذٍ عيشٌ أعجبَ إليهم منها(5). (5/ 467)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 683. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 660.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 685 مطولًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٧)