‌‌تفسير الآية:‌‌ ‌‌{إِنَّمَا الْخَمْرُ}
23511 - عن مريم بنت طارق، قالت: كنتُ في نسوةٍ مِن المهاجراتِ حجَجْنا، فَدخَلنا على عائشة، فجعَل نساءٌ يَسألْنَها عن الظُّروف(1)، فقالت: إنّكم لَتَذكُرنَ ظروفًا ما كان كثيرٌ منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتَّقِينَ اللهَ، واجْتَنِبْنَ ما يُسكِرُكُنَّ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ مُسكِرٍ حرام». وإن أسْكَرَها ماءُ حُبِّها(2) فلْتَجْتَنِبْه(3). (5/ 472)

23512 - عن أبي هريرة: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الخمرُ مِن هاتَين الشجرتَين: النخلةِ، والعِنبةِ»(4). (5/ 472)

23513 - عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللهَ حرَّم الخمر، والميسِر، والكُوبَةَ(5)، والغُبَيراءَ(6)، وكلُّ مُسكِر حرام»(7). (5/ 469)

23514 - عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ مِن الحِنطةِ خمرًا، ومِن الشعير خمرًا، ومن الزبيبِ خمرًا، ومِن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهاكم عن كلِّ مُسكِر»(8). (5/ 472)(1) الظروف: جمع الظَّرْف، وهو الوعاء. اللسان (ظرف).
(2) الحُبُ: الجرة صغيرة كانت أو كبيرة. التاج (حبب).
(3) أخرجه الحاكم 4/ 164 (7238).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
(4) أخرجه مسلم 3/ 1573 (1985). وأورده يحيى بن سلام في تفسيره 1/ 73، والثعلبي 2/ 144.
(5) الكوبة: النرد. وقيل: الطبل. النهاية (كوب).
(6) الغبيراء: شراب تتخذه الحبش من الذرة، يُسكر. مختار الصحاح (غبر).
(7) أخرجه أحمد 11/ 161 (6591) واللفظ له، وأبو داود 5/ 527 (3685).
قال الألباني في الصحيحة 5/ 552: «إسناده صحيح».
(8) أخرجه أحمد 30/ 293 (18350)، 30/ 357 (18407)، وأبو داود 5/ 519 (3676)، والترمذي 4/ 13 - 14 (1980)، وابن ماجه 4/ 467 (3379)، والحاكم 4/ 164 (7239).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «السري تركوه». وقال المناوي في فيض القدير 6/ 7 (8214): «قال الصدر المناوي: سنده صحيح». وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة 4/ 124 (1593).

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٧١)