23666 - والحسن البصري =

23667 - وعطاء، نحو بعض هذا الكلام(1). (ز)

23668 - عن عبد الله بن عباس، {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا(2). (5/ 512)

23669 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء(3). (5/ 513)

23670 - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا(4). (5/ 512)

23671 - عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء(5).
(5/ 513)

23672 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه(6). (5/ 511)

23673 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له(7). (5/ 511)

23674 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه(8). (5/ 511)

23675 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ(9)، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا(1) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1205.
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 26. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 25، وابن جرير 8/ 678، وابن أبي حاتم 4/ 1205. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 193، وفي مصنفه (8173، 8174)، وسعيد بن منصور (728 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 674.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 675.
(9) قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٩٩)