لكم صيد البحر وطعامه}، فصيدُه: ما صِيد منه. وطعامُه: ما قَذَف(1). (5/ 532)

23864 - عن أبي هريرة -من طريق أبي سلمة- في قوله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم}، قال: ما لَفَظَ ميتًا فهو طعامه(2). (ز)

23865 - عن زيد بن ثابت =

23866 - وعكرمة مولى ابن عباس =

23867 - والحسن البصري، نحو ذلك(3). (ز)

23868 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ليث- قال: صيدُ البحر حلالٌ، وماؤُه طَهُور(4). (5/ 532)

23869 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مجلز- قال: صَيدُه: ما صِيد. وطعامُه: ما لفَظ به البحرُ. وفي رواية: ما قَذَف به. يعني: مَيتًا(5). (5/ 533)

23870 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في الآية، قال: صيدُه الطَّرِيُّ، وطعامُه المالحُ، للمسافر والمقيم(6).
(5/ 533)

23871 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليٍّ- {أحل لكم صيد البحر}، يعني: طعامُه؛ مالِحُه، وما حُسِر عنه الماء، وما قذَفه، فهذا حلالٌ لجميع الناس؛ مُحرِمٍ، وغيرِه(7). (5/ 534)

23872 - عن ميمون الكُردِيِّ: أنّ عبد الله بن عباس كان راكبًا، فمرَّ عليه جرادٌ، فضرَبه، فقيل له: قتلتَ صيدًا وأنت مُحرِمٌ؟ فقال: إنّما هو مِن صيد البحر(8). (5/ 535)

23873 - عن عبد الله بن عمر -من طريق قتادة- قال: صَيدُه: ما اضطَرب.(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 432 (8342)، وسعيد بن منصور (836 - تفسير)، وعبد بن حميد -كما في الفتح 9/ 615 - ، وابن جرير 8/ 726، والبيهقي في سننه 9/ 254. وعلَّقه البخاري (عقب 5492). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1211.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1211.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 130.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (833 - تفسير)، وابن جرير 8/ 727 - 728، وابن أبي حاتم 4/ 1211، والبيهقي في سننه 5/ 208، 9/ 255. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (834 - تفسير)، وابن جرير 8/ 723، 731، وابن أبي حاتم 4/ 1211. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 731. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1210 - 1211.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٢٩)