23892 - عن مجاهد بن جبر: صيده: طَرِيُّه. وطعامه: مالِحُه(1). (ز)
23893 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: {متاعا لكم}، قال: المَلِيح(2). (ز)
23894 - قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان(3). (ز)
23895 - عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم(4). (5/ 532)
23896 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا(5). (ز)
23897 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار(6). (ز)
23898 - قال مقاتل بن سليمان: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: {وطَعامُهُ}، يعني: مليح السمك(7). (ز)
23899 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وطعامه}، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه(8) [2177]. (ز)[2177] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: {وطَعامُهُ} على ثلاثة أقوال: الأول: ما قذف به إلى ساحله ميِّتًا. الثاني: المليح من السمك. الثالث: طعامه: ما فيه.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 734 - 735) مستندًا إلى السياق، ودلالة العقل القولَ الأولَ، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب عندنا قولُ مَن قال: طعامه: ما قَذَفَه البحرُ، أو حَسَرَ عنه فوُجِدَ ميِّتًا على ساحله. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر قَبْله صيدَ البحر الذي يُصاد، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فالذي يجب أن يُعْطَف عليه في المفهوم ما لم يُصَد منه، فقال: أُحِلَّ لكم صيد ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأمّا المليح فإنّه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعْلَم عبادَه -تعالى ذِكْره- إحلالَه ما صِيد من البحر بقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدُهم به فائدةً». ثم قال: «وقد رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبرٌ، وإن كان بعضُ نَقَلَتِه يقف به على ناقله عنه من الصحابة، وذلك ما حدثنا به هنّاد بن السَّريِّ، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ}، قال: «طعامه: ما لَفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»». ثم ذكره موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنهما.
وذكر ابنُ عطية (3/ 263) قولَ أبي بكر الصديق، «وعمر بن الخطاب، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قَذَفَ به، وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعامٌ لا صيد». وذكر غيرها من الأقوال، ثم رجَّح قائلًا: «وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال».
_________
(1) تفسير البغوي 3/ 100.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 731. وينظر: تفسير البغوي 3/ 100.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 736.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 724، 736.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1211.
23893 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مُجَمِّع التَّيمي- في قوله: {متاعا لكم}، قال: المَلِيح(2). (ز)
23894 - قال الحسن البصري: لا بأس أن يصيد المحرمُ الحيتان(3). (ز)
23895 - عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم -من طريق أبي الزبير- قال: ما في البحر شيءٌ إلا قد ذكّاه اللهُ لكم(4). (5/ 532)
23896 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: ما قَذَفَ البحرُ، وما يَتَزَوَّدون في أسفارهم من هذا المالِح. يتأَوَّلُها على هذا(5). (ز)
23897 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}: أمّا صيد البحر فهو السَّمَك الطَّرِيُّ؛ هي الحيتان، وأما طعامه فهو المالح، مِنه بلاغٌ، يأكُل منه السَّيّارَةُ في الأسفار(6). (ز)
23898 - قال مقاتل بن سليمان: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، يعني: السَّمَك الطَّرِيّ، وشيء يُفْرِخ في الماء لا يُفْرِخ في غيره، فهو للمحرم حلال. ثم قال: {وطَعامُهُ}، يعني: مليح السمك(7). (ز)
23899 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وطعامه}، فيعني: مالحه. ويُقال: يعني: ما لَفَظَ البحرُ. ويُقال: طعامُه: طرِيُّه، ومالحه(8) [2177]. (ز)[2177] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: {وطَعامُهُ} على ثلاثة أقوال: الأول: ما قذف به إلى ساحله ميِّتًا. الثاني: المليح من السمك. الثالث: طعامه: ما فيه.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 734 - 735) مستندًا إلى السياق، ودلالة العقل القولَ الأولَ، فقال: «وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب عندنا قولُ مَن قال: طعامه: ما قَذَفَه البحرُ، أو حَسَرَ عنه فوُجِدَ ميِّتًا على ساحله. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر قَبْله صيدَ البحر الذي يُصاد، فقال: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فالذي يجب أن يُعْطَف عليه في المفهوم ما لم يُصَد منه، فقال: أُحِلَّ لكم صيد ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأمّا المليح فإنّه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعْلَم عبادَه -تعالى ذِكْره- إحلالَه ما صِيد من البحر بقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ}، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يُفيدُهم به فائدةً». ثم قال: «وقد رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبرٌ، وإن كان بعضُ نَقَلَتِه يقف به على ناقله عنه من الصحابة، وذلك ما حدثنا به هنّاد بن السَّريِّ، قال: ثنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ}، قال: «طعامه: ما لَفَظه ميِّتًا فهو طعامُه»». ثم ذكره موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنهما.
وذكر ابنُ عطية (3/ 263) قولَ أبي بكر الصديق، «وعمر بن الخطاب، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قَذَفَ به، وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعامٌ لا صيد». وذكر غيرها من الأقوال، ثم رجَّح قائلًا: «وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال».
_________
(1) تفسير البغوي 3/ 100.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 731. وينظر: تفسير البغوي 3/ 100.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .
(4) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 736.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 724، 736.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1211.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٣٢)