قال ابن عباس: بشمشار من ذهب - فهو حرام؟! فأنزل الله هذه الآية: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم}. قال: الشياطين: فارس، وأولياؤهم: قريش(1). (ز)
26042 - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ المشركين دخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخبِرْنا عن الشاة إذا ماتت، مَن قتَلَها؟ قال: «اللهُ قتَلها». قالوا: فتزعمُ أنّ ما قتَلْتَ أنت وأصحابُك حلال، وما قتَله الله حرام! فأنزل الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(2). (6/ 186)
26043 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- قال: كان مِمّا أوحى الشياطينُ إلى أوليائهم من الإنس: كيف تعبدون شيئًا لا تأكلون مِمّا قَتَل، وتأكلون أنتم ما قتلتم؟ فروى الحديثَ حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(3). (ز)
26044 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن قوله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، فقيل: تزعُمُ الخوارج أنها في الأُمراء. قال: كذَبوا، إنّما أُنزِلت هذه الآية في المشركين، كانوا يُخاصِمون أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أمّا ما قتَل الله فلا تأكُلوا منه -يعني: الميتة-، وأمّا ما قتَلْتم أنتم فتأكُلون منه! فأنزل الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} إلى قوله: {إنكم لمشركون}(4). (6/ 191)
26045 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: عَمَدَ عدوُّ اللهِ إبليسُ إلى أوليائه من أهل الضلالة، فقال لهم: خاصِموا أصحاب محمد في الميتة؛ فقولوا: أمّا ما ذبَحتم وقتَلْتم فتأكُلون، وأما ما قتَل الله فلا تأكُلون، وأنتم زعَمتم أنكم تتَّبِعون أمر الله! فأنزل الله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}. وإنّا -واللهِ- ما نعلمُه كان شِرْكًا قطُّ إلا في إحدى ثلاث: أن يُدْعى مع الله إلهٌ آخر، أو يُسجدَ لغير الله، أو تُسمّى الذبائح لغير الله(5). (6/ 187)
26046 - قال مقاتل بن سليمان: … وذلك أنّ كُفّار مكة حين سمعوا أنّ اللَّه حرم(1) أخرجه ابن جرير 9/ 520، وابن أبي حاتم 4/ 1379 مختصرًا. كما أخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن دينار مطولًا، وفيه: وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء؛ فنزلت: {وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون}.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 523 مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 521 - 522 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 525. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
26042 - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ المشركين دخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخبِرْنا عن الشاة إذا ماتت، مَن قتَلَها؟ قال: «اللهُ قتَلها». قالوا: فتزعمُ أنّ ما قتَلْتَ أنت وأصحابُك حلال، وما قتَله الله حرام! فأنزل الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(2). (6/ 186)
26043 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- قال: كان مِمّا أوحى الشياطينُ إلى أوليائهم من الإنس: كيف تعبدون شيئًا لا تأكلون مِمّا قَتَل، وتأكلون أنتم ما قتلتم؟ فروى الحديثَ حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(3). (ز)
26044 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن قوله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، فقيل: تزعُمُ الخوارج أنها في الأُمراء. قال: كذَبوا، إنّما أُنزِلت هذه الآية في المشركين، كانوا يُخاصِمون أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أمّا ما قتَل الله فلا تأكُلوا منه -يعني: الميتة-، وأمّا ما قتَلْتم أنتم فتأكُلون منه! فأنزل الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} إلى قوله: {إنكم لمشركون}(4). (6/ 191)
26045 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: عَمَدَ عدوُّ اللهِ إبليسُ إلى أوليائه من أهل الضلالة، فقال لهم: خاصِموا أصحاب محمد في الميتة؛ فقولوا: أمّا ما ذبَحتم وقتَلْتم فتأكُلون، وأما ما قتَل الله فلا تأكُلون، وأنتم زعَمتم أنكم تتَّبِعون أمر الله! فأنزل الله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}. وإنّا -واللهِ- ما نعلمُه كان شِرْكًا قطُّ إلا في إحدى ثلاث: أن يُدْعى مع الله إلهٌ آخر، أو يُسجدَ لغير الله، أو تُسمّى الذبائح لغير الله(5). (6/ 187)
26046 - قال مقاتل بن سليمان: … وذلك أنّ كُفّار مكة حين سمعوا أنّ اللَّه حرم(1) أخرجه ابن جرير 9/ 520، وابن أبي حاتم 4/ 1379 مختصرًا. كما أخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن دينار مطولًا، وفيه: وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء؛ فنزلت: {وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون}.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 523 مرسلًا.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 521 - 522 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 525. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٥٧٦)