{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)}
26066 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن أطعتموهم}، يقول: وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه(1). (ز)
26067 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن أطعمتموهم} يعني: في أكل الميتة استحلالًا؛ {إنكم لمشركون} مثلُهم(2). (6/ 191)
26068 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، قول المشركين: أمّا ما ذبح اللهُ للميتة فلا تأكلون منه، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال!(3). (ز)
26069 - قال مجاهد بن جبر: {وإن أطعتموهم} فاستحللتم الميتة {إنكم لمشركون}(4). (ز)
26070 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن عبد الرحمن- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، قال: لَئِن أكَلتم الميتة وأطَعتُموهم إنّكم لَمشركون(5). (6/ 191)(1) أخرجه ابن جرير 9/ 531، وابن أبي حاتم 4/ 1380.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(3) تفسير مجاهد ص 327، وأخرجه ابن جرير 9/ 524.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 95 - .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
26066 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن أطعتموهم}، يقول: وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه(1). (ز)
26067 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن أطعمتموهم} يعني: في أكل الميتة استحلالًا؛ {إنكم لمشركون} مثلُهم(2). (6/ 191)
26068 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، قول المشركين: أمّا ما ذبح اللهُ للميتة فلا تأكلون منه، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال!(3). (ز)
26069 - قال مجاهد بن جبر: {وإن أطعتموهم} فاستحللتم الميتة {إنكم لمشركون}(4). (ز)
26070 - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن عبد الرحمن- {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}، قال: لَئِن أكَلتم الميتة وأطَعتُموهم إنّكم لَمشركون(5). (6/ 191)(1) أخرجه ابن جرير 9/ 531، وابن أبي حاتم 4/ 1380.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(3) تفسير مجاهد ص 327، وأخرجه ابن جرير 9/ 524.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 95 - .
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1380.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٥٨١)