‌‌أحكام متعلقة بالآية:
26079 - عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذبيحةُ المسلم حلال، سمّى أو لم يُسَمِّ، ما لم يتعمَّدْ، والصيدُ كذلك»(1). (6/ 188)

26080 - عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ الرجلَ مِنّا يذبحُ وينسى أن يُسَمِّيَ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسمُ الله على كلِّ مسلم»(2). (6/ 189)

26081 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: كان قومٌ أسلموا(1) أخرجه الحارث في مسنده بغية الباحث 1/ 478 (410).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/ 281 (4671): «هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم». وقال المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 264 (15621): «عبد بن حميد في تفسيره، عن راشد بن سعد مرسلًا». وقال الألباني في إرواء الغليل 8/ 169 (2537): «ضعيف».
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 94 (4769)، والبيهقي في الكبرى 9/ 402 (18894) واللفظ له.
وفيه مروان بن سالم؛ قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 8/ 120 - 121: «عامَّة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه». وقال الدارقطني في سننه 5/ 534 (4803): «مروان بن سالم ضعيف». قال البيهقي: «هذا الحديث منكر بهذا الإسناد». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 377 (449): «مروان هذا متروك الحديث». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 91: «قال النسائي: مروان بن سالم متروك الحديث». وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 327: «هذا إسناده ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 30 (6016): «فيه مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك». وقال العيني في عمدة القاري 13/ 49: «ضعيف». وقال الشوكاني في فتح القدير 2/ 180: «حديث ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 6/ 291 (2774): «موضوع».

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)