26326 - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}، قال: كانت الشاةُ إذا ولَدت ذكَرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ترَكوها فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً كانوا فيه شركاء(1). (6/ 217)

26327 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وقالوا ما بطون هذه الأنعام} الآية، قال: اللَّبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم، ويُشرِبونه ذُكرانَهم، كانت الشاة إذا ولَدت ذكرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تُرِكتْ فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً فهم فيه شركاء(2). (6/ 218)

26328 - قال عبد الله بن عباس =

26329 - وعامر الشعبي =

26330 - وقتادة بن دعامة: أراد: أجِنَّة البَحائِر والسَّوائِب، فما وُلِد منها حيًّا فهو خالِص للرجال دون النساء، وما وُلِد ميتًا أكله الرجال والنساء جميعًا(3). (ز)

26331 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا}، قال: السّائبةُ، والبَحِيرة(4). (6/ 217)

26332 - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء(5). (ز)

26333 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}، قال: ألبانُ البحائر كانت للذكور دونَ النساء، وإن كانت ميتةً اشترَك فيها ذكرُهُم وأُنثاهم(6). (6/ 217)

26334 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {وقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 585، وابن أبي حاتم 5/ 1395.
(3) تفسير البغوي 3/ 194. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1396 عن قتادة. وفي تفسير الثعلبي 4/ 196: يعني: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورُهم وإناثُهم".
(4) تفسير مجاهد ص 329، وأخرجه ابن جرير 9/ 585، وابن أبي حاتم 5/ 1395. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 584.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 584. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٣١)