حصاده؛ من نخل، أو عِنَب، أو حبٍّ، أو فواكه، أو خضر، أو قَصَب، من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء: أواجب على الناس ذلك كله؟ قال: نعم. ثم تلا: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}. قال: قلت لعطاء: {وآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ}، هل في ذلك شيء مُؤَقَّت معلوم؟ قال: لا(1). (ز)

26426 - عن قتادة بن دعامة: {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: الصدقة التي فيه. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سنَّ فيما سقَتِ السماء، أو العين السائحة، أو سقى السَّيلُ، أو كان بَعْلًا(2)؛ العشرَ كاملًا، وفيما سُقِي بالرِّشاءِ(3) نصفَ العشر، وهذا فيما يُكالُ مِن الثمر. قال: وكان يقال: إذا بلَغتِ الثمرة خمسةَ أوسُق -وهو ثلاثُمائة صاع- فقد حقَّتْ فيه الزكاة. قال: وكانوا يَستحِبُّون أن يُعْطِيَ مِمّا لا يُكالُ مِن الثمرة على نحوِ ما يُكالُ منها(4). (6/ 228)

26427 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: هو الزكاة(5). (ز)

26428 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق محمد بن رفاعة- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: ما قلَّ منه، أو كَثُر(6). (ز)

26429 - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق العلاء بن المُسَيِّب- في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}، قال: كانوا يُطْعِمون منه رَطْبًا(7). (6/ 224)

26430 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- أمّا {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} فكانوا إذا مَرَّ بهم أحدٌ يوم الحصاد أو الجَدادِ(8) أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة، وكان فيما أنبتت الأرض العُشر ونصف العُشر(9). (ز)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 143 - 144 (7263)، وابن جرير 9/ 601.
(2) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ).
(3) الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا).
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 597 - 598 مرسلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266)، وابن جرير 9/ 598، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 607.
(7) أخرجه ابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(8) الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).
(9) أخرجه ابن جرير 9/ 610.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٤٥)