{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}
26518 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها(1)». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً}، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به». فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها(2). (6/ 234)
26519 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ(3)، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال(4). (6/ 235)
26520 - عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا}، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك {على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة، أو دمًا مسفوحًا}(5). (ز)
26521 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول: {إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا}(6). (ز)
{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}
26522 - عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية:(1) المسْك: الجِلْد. النهاية 4/ 331.
(2) أخرجه أحمد 5/ 156 (3026)، وابن أبي حاتم 5/ 1405 - 1406 (8003، 8005). وأخرجه البخاري 8/ 139 (6686) مختصرًا دون ذكر الآية.
(3) القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1405 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 633.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 633.
26518 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ شاةً لسَوْدَة بنت زَمْعَة ماتت، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة. تعني: الشاة، قال: «فلولا أخَذْتم مَسْكَها(1)». قالت: يا رسول الله، أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً}، وإنكم لا تَطْعَمُونَه، وإنما تَدْبُغونه حتى تَنتَفِعُوا به». فأرسَلت إليها، فسَلَختْها، ثم دَبَغَته، فاتَّخذتْ منه قِربةً حتى تخرَّقت عندَها(2). (6/ 234)
26519 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عبيد الله بن عتبة- أنّه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية، وقال: إنّما حُرِّم من الميتة ما يُؤكلُ منها وهو اللحم، فأما الجِلد، والقَدُّ(3)، والسِنُّ، والعظمُ، والشَّعَر، والصوف؛ فهو حلال(4). (6/ 235)
26520 - عن مجاهد بن جبر -من طريق إبراهيم بن أبي بكر- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا}، قال: مِمّا كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرمًا من ذلك {على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة، أو دمًا مسفوحًا}(5). (ز)
26521 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- {قُلْ لا أجِدُ فِي ما أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يُؤكَل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم، وكذلك كان يقول: {إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا}(6). (ز)
{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}
26522 - عن عائشة -من طريق القاسم بن محمد- قالت، وذكرت هذه الآية:(1) المسْك: الجِلْد. النهاية 4/ 331.
(2) أخرجه أحمد 5/ 156 (3026)، وابن أبي حاتم 5/ 1405 - 1406 (8003، 8005). وأخرجه البخاري 8/ 139 (6686) مختصرًا دون ذكر الآية.
(3) القَدّ: جلد السَّخْلة. النهاية (قدد).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1405 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 633.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 633.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٦٤)