26581 - عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»(1). (6/ 246)

26582 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»(2). (6/ 246)

26583 - عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»(3). (6/ 246)

26584 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: {ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما}: الثُّرُوب(4). ذُكر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»(5). (ز)

26585 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن(6). (6/ 247)

26586 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم(7). (ز)

26587 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم(8). (6/ 247)(1) أخرجه البخاري 3/ 82 (2223)، 4/ 170 (3460)، ومسلم 3/ 1207 (1582).
(2) أخرجه البخاري 3/ 82 (2224)، 4/ 170 (3460)، ومسلم 3/ 1208 (1583).
(3) أخرجه أحمد 4/ 95 (2221)، 4/ 416 (2678)، 5/ 115 (2961)، وأبو داود 5/ 352 (3488).
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 204 (1177): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1153 (3533): «ورجال إسناده ثقات».
(4) الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).
(5) أخرجه ابن جرير 9/ 641.
(6) الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير 9/ 642، وابن أبي حاتم 5/ 1410.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(8) أخرجه ابن جرير 9/ 642. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٧٤)