قال: ذَبيحَتي في الحجِّ والعمرة(1). (6/ 307)
26997 - عن سعيد بن جبير =
26998 - والحسن البصري =
26999 - وقتادة بن دعامة =
27000 - وإسماعيل السُّدِّيّ، مثل ذلك(2). (ز)
27001 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {صلاتي ونسكي}، قال: الصلاة: الصلاة. والنسك: الذبح(3). (ز)
27002 - عن قتادة بن دعامة: {إن صلاتي ونسكي}، قال: حَجِّي، ومَذبَحي(4). (6/ 305)
27003 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ونسكي}، قال: ضَحِيَّتي(5). (6/ 307)
27004 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ونسكي}، قال: ذبيحتي(6) [2452]. (ز)
27005 - قال مقاتل بن سليمان: {قل} يا محمد: {إن صلاتي} الخمس، {ونسكي} يعني: وذبحي، {ومحياي ومماتي لله رب العالمين}(7) [2453]. (ز)[2452] علَّق ابنُ عطية (3/ 506) على قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن سليمان، فقال: «ويُحَسِّن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية أنّها نازلة قد تقدَّم ذكرها والجدل فيها في السورة».
[2453] ذكر ابنُ عطية (3/ 505) أنّ قوله تعالى {قل إن صلاتي} الآية: «أمرٌ من الله عز وجل أن يعلن بأنّ مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها، وتصرفه مدة حياته، وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنّما هو لله عز وجل، وإرادة وجهه، وطلب رضاه، وفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة ما يُلْزِم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل». ثم ذكر احتمالًا آخر، فقال: «ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أنّ صلاته ونسكه وحياته وموته بيد الله عز وجل، يصرفه في جميع ذلك كيف يشاء، وأنّه قد هداه من ذلك إلى صراط مستقيم، ويكون قوله تعالى: {وبِذلِكَ أُمِرْتُ} على هذا التأويل راجعًا إلى قوله تعالى: {لا شَرِيكَ لَهُ} فقط، أو راجعًا إلى القول الأول، وعلى التأويل الأول يرجع إلى جميع ما ذكر من صلاة وغيرها، أي: أُمِرْتُ بأن أقصد وجه الله عز وجل في ذلك، وأن ألْتَزِم العمل».
_________
(1) تفسير مجاهد ص 332، وأخرجه ابن جرير 10/ 46، وابن أبي حاتم 5/ 1434. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1434.
(3) أخرجه ابن جرير 10/ 48.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 222 - 223، وابن جرير 10/ 47 بلفظ: ذبحي، وابن أبي حاتم 5/ 1434 - 1435. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 10/ 47.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 600.
26997 - عن سعيد بن جبير =
26998 - والحسن البصري =
26999 - وقتادة بن دعامة =
27000 - وإسماعيل السُّدِّيّ، مثل ذلك(2). (ز)
27001 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {صلاتي ونسكي}، قال: الصلاة: الصلاة. والنسك: الذبح(3). (ز)
27002 - عن قتادة بن دعامة: {إن صلاتي ونسكي}، قال: حَجِّي، ومَذبَحي(4). (6/ 305)
27003 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ونسكي}، قال: ضَحِيَّتي(5). (6/ 307)
27004 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ونسكي}، قال: ذبيحتي(6) [2452]. (ز)
27005 - قال مقاتل بن سليمان: {قل} يا محمد: {إن صلاتي} الخمس، {ونسكي} يعني: وذبحي، {ومحياي ومماتي لله رب العالمين}(7) [2453]. (ز)[2452] علَّق ابنُ عطية (3/ 506) على قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن سليمان، فقال: «ويُحَسِّن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الآية أنّها نازلة قد تقدَّم ذكرها والجدل فيها في السورة».
[2453] ذكر ابنُ عطية (3/ 505) أنّ قوله تعالى {قل إن صلاتي} الآية: «أمرٌ من الله عز وجل أن يعلن بأنّ مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة وغيرها، وتصرفه مدة حياته، وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنّما هو لله عز وجل، وإرادة وجهه، وطلب رضاه، وفي إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة ما يُلْزِم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل». ثم ذكر احتمالًا آخر، فقال: «ويحتمل أن يريد بهذه المقالة أنّ صلاته ونسكه وحياته وموته بيد الله عز وجل، يصرفه في جميع ذلك كيف يشاء، وأنّه قد هداه من ذلك إلى صراط مستقيم، ويكون قوله تعالى: {وبِذلِكَ أُمِرْتُ} على هذا التأويل راجعًا إلى قوله تعالى: {لا شَرِيكَ لَهُ} فقط، أو راجعًا إلى القول الأول، وعلى التأويل الأول يرجع إلى جميع ما ذكر من صلاة وغيرها، أي: أُمِرْتُ بأن أقصد وجه الله عز وجل في ذلك، وأن ألْتَزِم العمل».
_________
(1) تفسير مجاهد ص 332، وأخرجه ابن جرير 10/ 46، وابن أبي حاتم 5/ 1434. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1434.
(3) أخرجه ابن جرير 10/ 48.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 222 - 223، وابن جرير 10/ 47 بلفظ: ذبحي، وابن أبي حاتم 5/ 1434 - 1435. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 10/ 47.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 600.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٧٥٠)