27498 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان أهل ُالجاهلية يُحَرِّمون أشياءَ أحلَّها اللهُ من الثياب وغيرها، وهو قول الله: {قل أرأيتُم ما أنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتُم منهُ حرامًا وحلالًا} [يونس: 59]. وهو هذا؛ فأنزل اللهُ: ‌‌{قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا}(1). (6/ 375)

27499 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان قومٌ يُحَرِّمون من الشاةِ لبنَها ولحمَها وسمنَها؛ فأنزل اللهُ: {قُلْ مَن حَرَّمَ زينَة اللهِ التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق}. قال: والزينةُ: الثيابُ(2). (6/ 375)

27500 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حُرِّمت عليهم ثيابُهم التي طافوا فيها، فإن وجدوا من يُعيرُهم ثيابًا وإلّا طافوا بالبيت عُراة؛ فقال: {من حرم زينة الله}. قال: ثياب الله {التي أخرج لعباده} الآية(3). (ز)
‌‌تفسير الآية:

‌‌ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}
27501 - عن عبد الله بن عباس: {والطَّيّباتِ من الرزقِ}، قال: الوَدَكُ(4)، واللحمُ، والسَّمْنُ(5). (6/ 374)

27502 - عن عبد الله بن عباس: {والطيبات من الرزق}: ما حرَّم أهلُ الجاهلية مِن البحائر، والسَّوائِب(6). (ز)

27503 - عن سعيد [بن جبير]-من طريق سالم- {والطيبات من الرزق}، قال: الطيبات: الطعام(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 10/ 158، وابن أبي حاتم 5/ 1466. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2) أخرجه ابن جرير 10/ 157 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 10/ 154.
(4) الوَدَكُ: هو دسم اللحم ودُهْنُه الذي يُستخرج منه. النهاية (ودِكَ).
(5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6) تفسير الثعلبي 4/ 230، وتفسير البغوي 3/ 225 واللفظ له.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1467.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٨٦)