30893 - قال مقاتل بن سليمان: {واعْلَمُوا} يخبر المؤمنين {أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ} يوم بدر {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ}(1). (ز)
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}
30894 - عن جُبير بن مُطْعِم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئًا مِن الأرض، أو وبَرَةً(2) مِن بعير، فقال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم»(3). (7/ 126)
30895 - عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال: «لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء» يعني: للمسلمين. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: «لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم»(4). (7/ 130)
30896 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في المَغْنَم، فلَمّا نزَلت: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم(5). (7/ 130)
30897 - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبَرَةً بين أنمْلَتَيْهِ، فقال: «إنّ هذه مِن(1) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(2) الوَبَر -محرَّكة-: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1703 (9087).
قال الألباني في الإرواء 5/ 73 (1240): «صحيح».
(4) أخرجه البيهقي في الشعب 6/ 171 - 172 (4020)، وفي السنن الكبرى 6/ 324، والواحدي في التفسير الوسيط 2/ 461 - 462 (389).
قال الذهبي في المهذب 7/ 3584: «إسناده قوي». وعزاه ابن كثير في تفسيره 4/ 60 إلى البيهقي، وقال: «بإسناد صحيح».
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 499 (33284)، وأبو داود في المراسيل (355)، وابن زنجويه في الأموال 1/ 99 (73)، وليس في روايتهما: «عن جده»، بل هو عندهما مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن كما قال الذهبي في المغني 2/ 484.
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}
30894 - عن جُبير بن مُطْعِم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئًا مِن الأرض، أو وبَرَةً(2) مِن بعير، فقال: «والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم»(3). (7/ 126)
30895 - عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال: «لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء» يعني: للمسلمين. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: «لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم»(4). (7/ 130)
30896 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في المَغْنَم، فلَمّا نزَلت: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم(5). (7/ 130)
30897 - عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبَرَةً بين أنمْلَتَيْهِ، فقال: «إنّ هذه مِن(1) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(2) الوَبَر -محرَّكة-: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1703 (9087).
قال الألباني في الإرواء 5/ 73 (1240): «صحيح».
(4) أخرجه البيهقي في الشعب 6/ 171 - 172 (4020)، وفي السنن الكبرى 6/ 324، والواحدي في التفسير الوسيط 2/ 461 - 462 (389).
قال الذهبي في المهذب 7/ 3584: «إسناده قوي». وعزاه ابن كثير في تفسيره 4/ 60 إلى البيهقي، وقال: «بإسناد صحيح».
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 499 (33284)، وأبو داود في المراسيل (355)، وابن زنجويه في الأموال 1/ 99 (73)، وليس في روايتهما: «عن جده»، بل هو عندهما مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن كما قال الذهبي في المغني 2/ 484.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٨٢)