يقيمون الصلوات الخمس بوضوئها، وركوعها، وسجودها، وخشوعها، في مواقيتها(1). (ز)
425 - عن قتادة -من طريق سعيد- في قوله: {ويُقِيمُونَ الصلاة}، قال: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها، ووضوئها، وركوعها، وسجودها(2). (1/ 146)
426 - قال مقاتل بن سليمان: {ويُقِيمُونَ الصلاة} المكتوبة الخمس، يعني: يقيمون ركوعها، وسجودها، في مواقيتها(3). (ز)
427 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {ويُقِيمُونَ الصلاة}، قال: إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القران فيها، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا إقامتها(4). (ز)
{وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)}
428 - عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -من طريق السُّدِّي، عن مُرَّة الهمداني- =
429 - وعبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي، عن أبي مالك وأبي صالح-: هي نَفقَةُ الرَّجُل على أهله، وهذا قبل أن تنزِل الزكاة(5). (ز)
430 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ}، قال: زكاة أموالهم(6).
(1/ 145)
431 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: {ومما رزقناهم ينفقون}، قال: يُؤَدُّون الزكاة احتسابًا لها(7). (1/ 146)
432 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {ومما رزقناهم ينفقون}، قال: إنما يعني الزكاة خاصة، دون سائر النفقات، لا يَذكرُ الصلاة إلا ذَكرَ معها الزكاة، فإذا لم(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ص 134.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 81.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 37.
(5) أخرجه ابن جرير 1/ 250.
(6) أخرجه ابن جرير 1/ 11، 49، 2/ 30، وابن أبي حاتم 6/ 263.
(7) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام 1/ 530 - ، وابن جرير 1/ 249، وابن أبي حاتم 1/ 37.
425 - عن قتادة -من طريق سعيد- في قوله: {ويُقِيمُونَ الصلاة}، قال: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها، ووضوئها، وركوعها، وسجودها(2). (1/ 146)
426 - قال مقاتل بن سليمان: {ويُقِيمُونَ الصلاة} المكتوبة الخمس، يعني: يقيمون ركوعها، وسجودها، في مواقيتها(3). (ز)
427 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {ويُقِيمُونَ الصلاة}، قال: إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القران فيها، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا إقامتها(4). (ز)
{وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)}
428 - عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -من طريق السُّدِّي، عن مُرَّة الهمداني- =
429 - وعبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي، عن أبي مالك وأبي صالح-: هي نَفقَةُ الرَّجُل على أهله، وهذا قبل أن تنزِل الزكاة(5). (ز)
430 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ}، قال: زكاة أموالهم(6).
(1/ 145)
431 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: {ومما رزقناهم ينفقون}، قال: يُؤَدُّون الزكاة احتسابًا لها(7). (1/ 146)
432 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {ومما رزقناهم ينفقون}، قال: إنما يعني الزكاة خاصة، دون سائر النفقات، لا يَذكرُ الصلاة إلا ذَكرَ معها الزكاة، فإذا لم(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ص 134.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 81.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 37.
(5) أخرجه ابن جرير 1/ 250.
(6) أخرجه ابن جرير 1/ 11، 49، 2/ 30، وابن أبي حاتم 6/ 263.
(7) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام 1/ 530 - ، وابن جرير 1/ 249، وابن أبي حاتم 1/ 37.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٠)