31696 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي روق- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: عشرٌ مِن ذي القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّم؛ سبعونَ ليلةً(1). (7/ 244)
31697 - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- في قول الله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}: فهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب(2). (ز)
31698 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، قال: كان عَهدٌ بينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينَ قريشٍ أربعةَ أشهرٍ بعد يوم النحر، كانت تلك بقيةَ مُدَّتِهم، ومَن لا عهدَ له إلى انسلاخِ المُحَرَّم، فأمَر الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا مضى هذا الأجلُ أن يُقاتِلَهم في الحِلِّ والحرَمِ وعندَ البيتِ، حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله(3). (7/ 244)
31699 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: هي الأربعة؛ عشرون مِن ذي الحِجة، والمحرم، وصفر، وشهرُ ربيعٍ الأول، وعشرٌ مِن شهرِ ربيع الآخِر(4). (7/ 243)
31700 - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مَن لم يكن له عهد غيرَ خمسين يومًا، فقال: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ}، يعني: عشرين من ذي الحجة، وثلاثين يومًا من المُحَرَّم(5). (ز)
31701 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} يعني: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلًا لأهل العهد العامِّ من المشركين؛ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} الآية(6). (ز)
31702 - قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد، فمَن كان له عهدٌ فعهدُه أربعة أشهر، ومَن لا عهد له فأجلُه إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 345، وابن أبي حاتم 6/ 1752.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 157.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 346.
(7) تفسير الثعلبي 5/ 12 مختصرًا، وتفسير البغوي 4/ 13.
31697 - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- في قول الله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}: فهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب(2). (ز)
31698 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، قال: كان عَهدٌ بينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينَ قريشٍ أربعةَ أشهرٍ بعد يوم النحر، كانت تلك بقيةَ مُدَّتِهم، ومَن لا عهدَ له إلى انسلاخِ المُحَرَّم، فأمَر الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا مضى هذا الأجلُ أن يُقاتِلَهم في الحِلِّ والحرَمِ وعندَ البيتِ، حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله(3). (7/ 244)
31699 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: هي الأربعة؛ عشرون مِن ذي الحِجة، والمحرم، وصفر، وشهرُ ربيعٍ الأول، وعشرٌ مِن شهرِ ربيع الآخِر(4). (7/ 243)
31700 - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مَن لم يكن له عهد غيرَ خمسين يومًا، فقال: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ}، يعني: عشرين من ذي الحجة، وثلاثين يومًا من المُحَرَّم(5). (ز)
31701 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} يعني: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلًا لأهل العهد العامِّ من المشركين؛ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} الآية(6). (ز)
31702 - قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد، فمَن كان له عهدٌ فعهدُه أربعة أشهر، ومَن لا عهد له فأجلُه إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 345، وابن أبي حاتم 6/ 1752.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 157.
(6) أخرجه ابن جرير 11/ 346.
(7) تفسير الثعلبي 5/ 12 مختصرًا، وتفسير البغوي 4/ 13.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)