حيث وجدتموهم}: ثم نسَخ واستثْنى، فقال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}. وقال: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}(1). (7/ 245)
31712 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: نسخت هذه الآيةُ: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قولَه تعالى {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]؛ فإمّا السيفُ والقتلُ، وإمّا الإسلام(2). (ز)
31713 - عن ليث، قال: قلتُ لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلُّ الأسارى؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها} [محمد: 4] =
31714 - قال مجاهد: لا يُعْبَأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلُّهم ينكرُ هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأمّا اليوم فلقول الله تعالى: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ}؛ فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام، وإن أبَوْا قُتِلوا، فأمّا مِن سواهم فإذا أُسِرُوا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا اسْتَحْيَوْا، وإن شاءوا فادوا، إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يُفادَوْا(3). (ز)
31715 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: كلُّ آيةٍ في كتاب الله تعالى فيها ميثاقٌ بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ أحدٍ مِن المشركين، وكلُّ عهدٍ ومدةٍ؛ نسَختها سورةُ براءة: {وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}(4). (7/ 244)
31716 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، نَسَخَتْها: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 47](5). (ز)
31717 - قال عطاء: قوله: {فاقتلوا المشركين} منسوخةٌ بقوله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 47](6). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 211 (9405)، والنحاس في ناسخه 2/ 425.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 210 - 211 (9404).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 211 (9405)، وابن جرير 11/ 348. وعلَّقه النحاس في ناسخه 2/ 423.
(6) تفسير الثعلبي 5/ 12.
31712 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: نسخت هذه الآيةُ: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} قولَه تعالى {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]؛ فإمّا السيفُ والقتلُ، وإمّا الإسلام(2). (ز)
31713 - عن ليث، قال: قلتُ لمجاهد: إنّه بلغني: أنّ ابن عباس قال: لا يَحِلُّ الأسارى؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الحَرْبُ أوْزارَها} [محمد: 4] =
31714 - قال مجاهد: لا يُعْبَأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلُّهم ينكرُ هذا، ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في المدة التي كانت بين نبي الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأمّا اليوم فلقول الله تعالى: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ}؛ فإن كانوا مِن مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام، وإن أبَوْا قُتِلوا، فأمّا مِن سواهم فإذا أُسِرُوا فالمسلمون فيهم بالخيار؛ إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا اسْتَحْيَوْا، وإن شاءوا فادوا، إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يُفادَوْا(3). (ز)
31715 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: كلُّ آيةٍ في كتاب الله تعالى فيها ميثاقٌ بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ أحدٍ مِن المشركين، وكلُّ عهدٍ ومدةٍ؛ نسَختها سورةُ براءة: {وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}(4). (7/ 244)
31716 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، نَسَخَتْها: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 47](5). (ز)
31717 - قال عطاء: قوله: {فاقتلوا المشركين} منسوخةٌ بقوله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 47](6). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 211 (9405)، والنحاس في ناسخه 2/ 425.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 210 - 211 (9404).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 211 (9405)، وابن جرير 11/ 348. وعلَّقه النحاس في ناسخه 2/ 423.
(6) تفسير الثعلبي 5/ 12.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٢٥٦)