الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(1). (ز)
32126 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]، فنَسَخَتْها الآيةُ التي في براءة: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(2) [2915]. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
32127 - عن مسروق، قال: لَمّا بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن؛ أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ(3)(4). (7/ 314)
32128 - عن بَجالةَ، قال: لم يَكُن يأخُذُ عمرُ الجزيةَ مِن المجوسِ، حتى شهِد عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذها من مجوسِ هجرَ(5). (7/ 315)
32129 - عن جعفرٍ، عن أبيه: أنّ عمرَ بن الخطاب استشار الناسَ في المجوس في الجزيةِ، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب»(6).[2915] قال ابنُ عطية (4/ 289): «مَن جعل أهلَ الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة -بما فيها من أخذ الجزية- لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 85 - 86 (185)، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 22 (9883).
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 73 - 74 (161).
(3) مَعافر: هي بُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر).
(4) أخرجه الترمذي 2/ 162 (628)، وابن أبي شيبة 6/ 428 (32638) واللفظ له.
روى الترمذي الحديث مسندًا، ثم رواه مرسلًا، وقال: «وهذا أصح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 430: «قال الدارقطني في علله: إنّ المرسل أصح».
(5) أخرجه البخاري 4/ 96 (3156، 3157).
(6) أخرجه مالك 1/ 375 (756)، والثعلبي 5/ 29.
قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص 465 (829): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا من وجه آخر». وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 41: «لم يثبت هذا اللفظ». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 617: «وهذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبَّه عليه ابنُ عبد البر في تمهيده». وقال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1860 (5400): «رجاله ثقات، إلا أنّه مُنقَطِع». وقال الألباني في الإرواء 5/ 88 (1248): «ضعيف».
32126 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]، فنَسَخَتْها الآيةُ التي في براءة: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(2) [2915]. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
32127 - عن مسروق، قال: لَمّا بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن؛ أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ(3)(4). (7/ 314)
32128 - عن بَجالةَ، قال: لم يَكُن يأخُذُ عمرُ الجزيةَ مِن المجوسِ، حتى شهِد عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذها من مجوسِ هجرَ(5). (7/ 315)
32129 - عن جعفرٍ، عن أبيه: أنّ عمرَ بن الخطاب استشار الناسَ في المجوس في الجزيةِ، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب»(6).[2915] قال ابنُ عطية (4/ 289): «مَن جعل أهلَ الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة -بما فيها من أخذ الجزية- لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}».
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 85 - 86 (185)، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 22 (9883).
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 73 - 74 (161).
(3) مَعافر: هي بُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر).
(4) أخرجه الترمذي 2/ 162 (628)، وابن أبي شيبة 6/ 428 (32638) واللفظ له.
روى الترمذي الحديث مسندًا، ثم رواه مرسلًا، وقال: «وهذا أصح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 430: «قال الدارقطني في علله: إنّ المرسل أصح».
(5) أخرجه البخاري 4/ 96 (3156، 3157).
(6) أخرجه مالك 1/ 375 (756)، والثعلبي 5/ 29.
قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص 465 (829): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا من وجه آخر». وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 41: «لم يثبت هذا اللفظ». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 617: «وهذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبَّه عليه ابنُ عبد البر في تمهيده». وقال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1860 (5400): «رجاله ثقات، إلا أنّه مُنقَطِع». وقال الألباني في الإرواء 5/ 88 (1248): «ضعيف».
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٣٣٩)