أُبَيٌّ: لَتُلْحِقُنَّها أو لَأَضَعَنَّ سيفِي على عاتِقِي. فألْحَقُوها(1). (7/ 332)

‌‌نزول الآية:
32242 - عن ثوبانَ، قال: لَمّا نزَلت: {والذين يكنزون الذهب والفضة} كُنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفاره، فقال بعضُ أصحابِه: لو علِمنا أيُّ المالِ خيرٌ فنتَّخذَه؟ فقال: «أفضلُه لِسانٌ ذاكرٌ، وقلبٌ شاكِرٌ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينُه على إيمانه». وفي لفظ: «تعينُه على أمرِ الآخرة»(2). (7/ 329)

32243 - عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا نزَلت هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبُر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيعُ أحدٌ مِنّا أن يتركَ لولدِه مالًا يبقى بعدَه. فقال عمر: أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلَق عمرُ، واتَّبَعه ثوبان، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ الله، إنّه قد كبُر على أصحابِك هذه الآية. فقال: «إنّ الله لم يفرضِ الزكاة إلا لَيُطَيِّبَ بها ما بقِي من أموالِكم، وإنّما فرَض المواريثَ من أموالٍ تبقى بعدَكم». فكبَّر عمر، ثم قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبِرُك بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟! المرأةُ الصالحة؛ التي إذا نظَر إليها سرَّته، وإذا أمرَها أطاعَتْه، وإذا غاب عنها حفِظَتْه»(3). (7/ 330)

32244 - عن بُريدة، قال: لَمّا نزَلت: {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية؛(1) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس.
{والَّذِينَ} بالواو قراءة العشرة.
(2) أخرجه أحمد 37/ 75 - 76 (22392)، والترمذي 5/ 326 (3351)، وابن ماجه 3/ 61 (1856)، وابن جرير 11/ 430، من طريق سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 120: «رجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعًا». وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 208 (2176).
(3) أخرجه أبو داود 3/ 97 (1664)، والحاكم 1/ 567 (1487)، من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
وقال النووي في خلاصة الأحكام 2/ 1076: «إسناد صحيح». وقال القاري في مرقاة المفاتيح 4/ 1272: «إسناد صحيح».
وأخرجه الحاكم 2/ 363 (3281)، وابن أبي حاتم 6/ 1788 (10080)، من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن عثمان بن اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 484 (1319): «ضعيف».

(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٣٦١)