سَهْمٌ مِن الصَّدقة(1). (ز)
32806 - قال سعيد بن جبير =
32807 - وأبو حنيفة =
32808 - وأبو يوسف =
32809 - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب(2). (ز)
32810 - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها(3). (7/ 416)
32811 - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا(4). (ز)
32812 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون(5). (7/ 416)
32813 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها(6). (7/ 416)
32814 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله(7). (7/ 416)
32815 - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله(8). (ز)
32816 - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون(9). (ز)(1) تفسير البغوي 4/ 64. وفي تفسير الثعلبي 5/ 60 نسبته إلى الليث بن سعد.
(2) تفسير الثعلبي 5/ 61.
(3) أخرجه أبو عبيد (1971). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
(6) أخرجه أبو عبيد (1968). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1824. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(8) تفسير الثعلبي 5/ 61.
(9) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
32806 - قال سعيد بن جبير =
32807 - وأبو حنيفة =
32808 - وأبو يوسف =
32809 - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب(2). (ز)
32810 - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها(3). (7/ 416)
32811 - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا(4). (ز)
32812 - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون(5). (7/ 416)
32813 - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها(6). (7/ 416)
32814 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله(7). (7/ 416)
32815 - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله(8). (ز)
32816 - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون(9). (ز)(1) تفسير البغوي 4/ 64. وفي تفسير الثعلبي 5/ 60 نسبته إلى الليث بن سعد.
(2) تفسير الثعلبي 5/ 61.
(3) أخرجه أبو عبيد (1971). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
(6) أخرجه أبو عبيد (1968). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1824. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(8) تفسير الثعلبي 5/ 61.
(9) أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٤٨٠)