1695 - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه- في حديث طويل: والصَّرْف والعَدْل: التطوع والفريضة(1) [218]. (ز)

1696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج، عن مجاهد- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: بَدَلٌ؛ البدل: الفدية(2). (1/ 364)

1697 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: يعني: فداء(3). (ز)

1698 - عن سعيد بن جبير =

1699 - وأبي مالك =

1700 - والحسن البصري =

1701 - وقتادة بن دِعامة، نحوه(4). (ز)

1702 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحوه(5). (ز)

1703 - عن عمير بن هانئ -من طريق عثمان بن أبي العاتِكَة- في قوله: {ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لا فريضة، ولا نافلة(6). (ز)

1704 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَل منها(7). (ز)

1705 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسْباط- {ولا يؤخذ منها عدل}، قال: أما {عدل} فيعدلها، من العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا تفتدي به ما تُقُبِّل منها(8). (ز)

1706 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يؤخذ منها عدل}، يعني: فداء، كفعل أهل[218] انتَقَدَ ابنُ كثير (1/ 395) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر والأثر التالي عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105 (502).
(2) أخرجه ابن جرير 1/ 638. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 1/ 638، وابن أبي حاتم 1/ 105 (501).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 105 (عقب 501).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 105.
(7) أخرجه ابن جرير 1/ 638.
(8) أخرجه ابن جرير 1/ 638.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٣٤)