45414 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً»، قال: تائبة(1). (9/ 610)

45415 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {نَفْسًا زَكِيَّةً}، قال: لم تبلغ الخطايا(2). (9/ 610)

45416 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- يقول في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً»، بمعنى: تائبة(3). (ز)

45417 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله: «نَفْسًا زاكِيَةً»، قال: تائبة. يعني: صبيًّا لم يبلغ(4) [4058]. (9/ 611)

45418 - عن عطية العوفي أنّه كان يقرأ: «زاكِيَةً»، يقول: تائبة(5). (9/ 610)

45419 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- «أقَتَلْتَ نَفْسًا زاكِيَةً»، قال: الزاكية: التائبة(6). (ز)

45420 - قال مقاتل بن سليمان: فـ {قال} للخضِر: {أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً} يعني: لا ذنب لها، ولم يجب عليها القتل {بِغَيْرِ نَفْسٍ}(7). (ز)

45421 - قال يحيى بن سلّام: {قالَ أقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً}، أي: لم تُذنِب(8). (ز)[4058] وجَّه ابن عطية (5/ 639) قول الحسن بقوله: «ولذلك قال موسى: {زَكِيَّةً}، أي: لم تذنب»، وذكر أن آخرين قالوا: بل كان بالغًا شابًّا، والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام. وانتقد قول الحسن مستندًا إلى ظاهر الآية فقال: «وقوله: {بِغَيْرِ نَفْسٍ} يقتضي أنه لو كان عن قتل نفْس لم يكن به بأس، وهذا يدل على كِبَر الغلام، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا بغير نفس».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 15/ 340.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3) أخرجه ابن جرير 15/ 341.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 406. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن جرير 15/ 340. وعلَّقه يحيى بن سلام 1/ 198.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 596.
(8) تفسير يحيى بن سلام 1/ 198.

(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٦١٤)