عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رضي الله عنه عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِحْيَتِي وَأَنَا أَعْرِفُ الْحُزْنَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقُلْتُ أَجَلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَمِمَّ ذَاكَ يَا جِبْرِيلُ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتِنَةٌ بَعْدَكَ بِقَلِيلٍ مِنْ دَهْرٍ غَيْرَ كَثِيرٍ فَقُلْتُ فِتْنَةُ كُفْرٍ أَوْ فِتْنَةُ ضَلالَةٍ فَقَالَ كُلٌّ سَيَكُونُ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ فَقَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ يَفْتَتِنُونَ وَذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِهِمْ وَقُرَّائِهِمْ يَمْنَعُ الأُمَرَاءُ النَّاسَ الْحُقُوقَ فَيَظْلِمُونَ حُقُوقَهُمْ وَلا يُعْطَوْنَهَا فَيَقْتَتِلُونَ وَيَفْتَتِنُونَ وَيَتْبَعُ الْقُرَّاءُ أَهْوَاءَ الأُمَرَاءِ فَيَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ فَقُلْتُ كَيْفَ يَسْلَمُ مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ قَالَ بِالْكَفِّ وَالصَّبْرِ إِنْ أُعْطُوا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ وَإِنْ مُنِعُوهُ تَرَكُوهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)