لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم(1).
وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى(2)، وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي(3) و(4).
ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث(5)، وقال الفخر الرازي: إنه الحق(6).--------------------------------------------
(1) الكفاية ص 194 - 195، وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 103، فتح المغيث 1/ 304 - 305، تدريب الراوي ص 217، الطرق الحكمية لابن القيم ص 173، شرح النووي على مسلم 7/ 160.
لكن الذي في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 187، والحلية لأبي نعيم 9/ 114، السنن الكبرى للبيهقي 10/ 208 عن الشافعي بلفظ: لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة.
وانظر: الأم للشافعي 6/ 205 - 206.
(2) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، قال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
انظر: أخبار القضاة لوكيع 3/ 129 - 143، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 84.
(3) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الإمام المجتهد العلامة المحدث صاحب أبي حنيفة وأنبل تلامذته وأعلمهم، قال ابن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة.
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 90 - 102، سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 470 - 473.
(4) انظر: الكفاية ص 195، أخبار القضاة لوكيع 3/ 133، وفيه: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة الرافضة.
(5) انظر: المدخل للحاكم ص 96 مع المجموعة الكمالية رقم (2).
(6) المحصول للرازي جـ 2 ق 1 ص 567 بتحقيق الدكتور/ طه العلواني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)