الصحابي على القياس(1)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء(2).
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (3).
3 - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل(4).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج(5) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي(6) مع ضعفه، ومخالفته--------------------------------------------
(1) انظر إعلام الوقعين 1/ 33.
(2) التمهيد لابن عبد البر 1/ 2.
(3) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 1/ 246.
(4) انظر: ص 84، 85 من هذه الرسالة.
(5) الحديث: أخرجه أبو داود رقم 2032، وأحمد 1/ 165، والبخاري في التاريخ 1/ 1/ 140، البيهقي 5/ 200 بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع 7/ 479 - 480.
(6) الخبر رواه أحمد 5/ 165، البيهقي 2/ 461 بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء(2).
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (3).
3 - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل(4).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج(5) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي(6) مع ضعفه، ومخالفته--------------------------------------------
(1) انظر إعلام الوقعين 1/ 33.
(2) التمهيد لابن عبد البر 1/ 2.
(3) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي 1/ 246.
(4) انظر: ص 84، 85 من هذه الرسالة.
(5) الحديث: أخرجه أبو داود رقم 2032، وأحمد 1/ 165، والبخاري في التاريخ 1/ 1/ 140، البيهقي 5/ 200 بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".
قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع 7/ 479 - 480.
(6) الخبر رواه أحمد 5/ 165، البيهقي 2/ 461 بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)