الحائض(1) قال: كأنه يعني الإمام أحمد - أحب أن لا يترك الحديث، وإن كان مضطربا، لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة، ولم يكن لها مخالف قال بها.
وقال القاضي أبو يعلى(2) في التعليق في حديث مظاهر بن أسلم(3) في أن "عدة الأمة قرءان"(4): مجرد طعن أصحاب الحديث لا يقبل حتى يبينوا جهته مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف(5).
وقال القاضي أيضًا: قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف، فقال مهنا(6): قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلَّا الحائك--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود رقم 264، والنسائي 1/ 153، 188، وابن ماجة رقم 640، أحمد 1/ 230، 237، والحاكم 1/ 171 - 172، والبيهقي 1/ 314، ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: لم يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(2) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى عالم زمانه، وفريد عصره، ونسيج وحده، وقريع دهره.
له: أحكام القرآن، والمعتمد، عيون المسائل، الإحكام السلطانية، وغيرها، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 193 - 230.
(3) هو: مظاهر بن أسلم ضعفه أبو عاصم والنسائي، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر: ميزان الاعتدال 4/ 130 - 131، تهذيب التهذيب 10/ 183.
(4) رواه أبو داود رقم 2189، والترمذي رقم 1182، وابن ماجة رقم 2080 عن عائشة بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"، وفي رواية: "وقرؤها حيضتان".
(5) الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 315 - 316.
(6) هو: مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله، لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة، وكتب عنه مسائل كثيرة، سئل عنه الدارقطني، فقال: ثقة نبيل. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)