الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب -(1) وقد نقل الخلاف قبل هذا الكلام بورقتين فقط(2)، كما نقله بعد ذلك في نفس الكتاب(3)، ونقله في شرح المهذب عن العبدري(4) في كتاب الجنائز: أن الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأحمد وإسحاق يقولون: إن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها(5).
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا من كلام النووي وغيره، وهو ما حدا بالشوكاني أن يقول: وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق، ولا تحول بينه وبين مراده منه(6).
خامسا: الشروط التي اشترطها أصحاب الرأي الثالث لقبول الضعيف في الفضائل صعبة التطبيق، لا تكاد تتوافر في مثال واحد، ولذلك نجد كثيرا من العلماء يخرقها، ولا يلقي لها بالا، فمثلا:
الشرط الأول: وهو أن يكون الضعف غير شديد يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به--------------------------------------------
(1) شرح مسلم للنووي 6/ 114.
(2) المصدر السابق 6/ 110.
(3) المصدر السابق 7/ 11.
(4) هو: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرَّحمن البغدادي المعروف بالعبدري، منسوب إلى عبد الدار، توفي ببغداد سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.
انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 183.
(5) انظر: المجموع شرح المهذب 4/ 172، وانظر: الخلاف في هذه المسألة في كتاب معالم السنن للخطابي 4/ 327.
(6) نيل الأوطار للشوكاني 1/ 263.
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا من كلام النووي وغيره، وهو ما حدا بالشوكاني أن يقول: وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق، ولا تحول بينه وبين مراده منه(6).
خامسا: الشروط التي اشترطها أصحاب الرأي الثالث لقبول الضعيف في الفضائل صعبة التطبيق، لا تكاد تتوافر في مثال واحد، ولذلك نجد كثيرا من العلماء يخرقها، ولا يلقي لها بالا، فمثلا:
الشرط الأول: وهو أن يكون الضعف غير شديد يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به--------------------------------------------
(1) شرح مسلم للنووي 6/ 114.
(2) المصدر السابق 6/ 110.
(3) المصدر السابق 7/ 11.
(4) هو: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرَّحمن البغدادي المعروف بالعبدري، منسوب إلى عبد الدار، توفي ببغداد سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.
انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 183.
(5) انظر: المجموع شرح المهذب 4/ 172، وانظر: الخلاف في هذه المسألة في كتاب معالم السنن للخطابي 4/ 327.
(6) نيل الأوطار للشوكاني 1/ 263.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)