حجر(1) عن أبيه، قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا"(2).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر(3).

‌‌حكمه:
الحديث المنقطع ضعيف لا يحتح به لتخلف شرط من شروط القبول - وهو الاتصال- ومن منع قبول المرسل، فهو أشد منعا للمنقطع، لأن المجهول في المرسل يحتمل أن يكون صحابيا وهم عدول، ويحتمل أن يكون تابعيا وهم أقرب الناس إلى العدالة بعد الصحابة(4).--------------------------------------------
(1) هو: عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي، قال ابن معين: ثبت لم يسمع من أبيه. مات سنة اثنتي عشرة ومائة.
انظر: التاريخ ليحيى بن معين 3/ 11، والخلاصة للخزرجي 2/ 117.
(2) رواه الترمذي برقم 1452، وابن ماجة رقم 2598، وأحمد 4/ 318، وابن أبي شيبة 9/ 549 - 550.
(3) انظر: التاريخ الكبير للإمام البخارى 3/ 2/ 106.
(4) انظر: توضيح الأفكار للصنعاني 1/ 329.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)