فَلَو كَانَ الْإِنْكَار من عبد الله حَقًا لَكَانَ لمن ولاه قبل عُثْمَان ألزم.
15 - 115 - حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر، ثَنَا يُونُس بن حبيب، ثَنَا أَبُو دَاوُد، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن سعيد، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي عبيد بن السباق، أَن زيد ابْن ثَابت حَدثهُ قَالَ: أرسل إِلَيّ أَبُو بكر رضي الله عنه مقتل أهل الْيَمَامَة وَإِذا عِنْده عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فَقَالَ: أَنْت رجل عَاقل قد (كنت) تكْتب الْوَحْي لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -،‌‌ لَا نتهمك واجمع الْقُرْآن.
16 - 116 - حَدثنَا أَبُو بكر بن خَلاد، ثَنَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا مُحَمَّد بن سعد، عَن ابْن شهَاب، قَالَ أَخْبرنِي عبيد الله ابْن عبد الله (بن عتبَة أَن ابْن) مَسْعُود قَالَ: يَا معشر الْمُسلمين أعزل عَن نسخ كتاب الله ويتولاه رجل (وَالله) وَالله لقد أسلمت وَأَنه لفي صلب رجل كَافِر يُرِيد زيد بن ثَابت.
قَالَ ابْن شهَاب فبلغني أَنه كره ذَلِك من قَول ابْن مَسْعُود رجال من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -.
‌‌فَإِن اعتل: بتوليته الْوَلِيد بن عقبَة، وَأَنه سكر فصلى الصُّبْح أَرْبعا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)