فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا، وتنفيذِ الوصية بها، وانتزاعِ الدرع ممَّن هو في يده بها. وهذا(1) محض الفقه.
وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدَّعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر لقرينة صدقه(2)، فهذا أولى.
وكذلك أبو حنيفة(3) يقبل قول المدَّعي للحائط بوجوه(4) الآجُرِّ إلى جانبه وبمعاقد القُمُط(5).--------------------------------------------
(1) (ب، ط، ج): "وهذا هو".
(2) انظر: المغني (14/ 333).
(3) الصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية (361) إلى أبي يوسف. أما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الآجرِّ ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 165)، والفتاوى الهندية (4/ 99)، والمغني (7/ 43).
(4) في النسخ المطبوعة: "بوجود"، والصواب ما أثبتنا، وقد أجمعت عليه النسخ الخطية، فخالفها بعض الناشرين. وانظر: المغني (7/ 43)، والتلقين للقاضي عبد الوهاب (2/ 171).
(5) كذا ضبط في (ب، ق) بضمتين: جمع قِماط، وهو ما يُعمل من ليف وخُوص ونحوه يُشَدّ به الخُصُّ وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباح المنير (516). وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم: القِمْط، بمعنى القماط. انظر: الصحاح (1154) والنهاية (4/ 108).

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٠)