والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (1).
والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (2).

فَصل

‌‌20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره.
ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (3).
والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.
وفي الثانية هو مستجمر بها (4)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه (5). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (6).--------------------------------------------
= الهداية، 1/ 13، الكافي، 1/ 54 - 55، الإنصاف، 1/ 114 - 116، منتهى الإرادات، 1/ 14.
(1) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 81، فروق السامري، 6/ أ، الكافي، 1/ 54.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 6/أ، الكافي، 1/ 55، المبدع، 1/ 96.
وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح).
(3) انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33، كشات القناع، 1/ 62.
(4) انظر: المغني، 1/ 154، الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33.
(5) انظر: صحيح البخاري، 1/ 41، صحيح مسلم، 1/ 155.
ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
(6) انظر هذه المسألة في:
غاية المنتهى، 3/ 353، شرح منتهى الإرادات، 3/ 405.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)