فَصل

‌‌25 - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض.
ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض.
والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه.
بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (1).
قلت:

فَصل

‌‌26 - لمس المرأة لشهوة ينقض.
ولمس الأمرد لا ينقض (2).
والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (3) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج.
بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (4).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 7/ أ.
وانظره أيضًا في: فروق الكرابيسي، 1/ 35.
(2) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 17، الكافي، 1/ 46 - 47، المحرر، 1/ 13 - 14، غاية المنتهى، 1/ 41 - 42.
(3) سورة المائدة، الآية (6).
(4) انظر: المغني، 1/ 196، الشرح الكبير، 1/ 90، المبدع، 1/ 167.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)