فَصل

‌‌52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.
ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.
والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.
وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (1).

فَصل

‌‌53 - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.
وتصح في مرابض الغنم (2).
والفرق: ما قدمناه (3) بالنقض بلحوم الإبل من قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (4)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (5) والنص قاطع في الفرق (6).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 2/ 66، الشرح الكبير، 1/ 242، كشاف القناع، 1/ 291.
(2) انظر: الهداية، 1/ 30، الكافي، 1/ 109، المحرر، 1/ 49، الإقناع، 1/ 97.
(3) في الفصل (30).
(4) تقدم تخريجه في الفصل (30).
(5) انظر: الفتح الرباني، 3/ 101، سنن أبي داود، 1/ 47، سنن ابن ماجة، 1/ 138.
قال في إرواء الغليل، 1/ 194: رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح.
وقال الخطابي في معالم السنن، 1/ 269 - على قوله عليه الصلاة والسلام: (" فإنها من الشياطين " يريد: أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل ماردٍ شيطانًا).
(6) ومما ذكر من الحكمة في التفريق بينهما ما يأتي: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)