روى أبو سعيد (1) رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود (2)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (3).

فصل

55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه (4) وتصح إمامة الأمِّي (5) بمثله (6).--------------------------------------------
= المسألة: على القول بأن اجتناب النجاسة شرط، أما على القول بأن اجتنابها واجب: فيصح قولاً واحدًا عند الجمهور).
(1) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وما بعدها من المشاهد، وكان من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، توفي سنة 74 هـ.
انظر: أسد الغابة، 2/ 289، الإصابة، 3/ 85.
(2) في سننه، 1/ 175، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 3/ 104، وقال في شرحه بلوغ الأماني: إسناده جيِّد، والبيهقىِ في السنن الكبرى، 2/ 231، والحاكم في المستدرك، 1/ 260، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه في إرواء الغليل، 1/ 314.
(3) انظر: المغني، 2/ 65، الكافي، 1/ 109، الشرح الكبير، 1/ 243.
(4) في رواية حنبل.
انظر: فروق السامري، ق، 13/ ب.
وانظر المسألة في: المغني، 2/ 194، المحرر، 1/ 104، الإنصاف، 2/ 259، الإقناع، 1/ 167.
(5) الأمِّى لغة: نسبة إلى الأم، وهو من لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو على ما ولدته أمه من الجهل بهما.
انظر: القاموس المحيط، 4/ 76، المصباح المنير، 1/ 23.
واصطلاحًا: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى.
انظر: المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 168.
(6) انظر: الهداية، 1/ 45، المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 169، الروض المربع، 1/ 73.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)