فَصل
63 - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (1) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (2)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (3).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (4).
فَصل
64 - إذا نوى علف السائمة (5) لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ (6) عُروض (7) التجارة انقطع حول التجارة.--------------------------------------------
(1) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.
انظر: لسان العرب، 11/ 332، المصباح المنير، 1/ 269.
(2) من فروق السامري، ق، 15/ ب.
(3) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 66، الكافي، 1/ 284، المحرر، 1/ 215، غاية المنتهى، 1/ 289.
(4) انظر: المغني، 2/ 603، 626، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 177.
(5) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.
انظر: المغرب، ص، 239، المطلع، ص، 122.
(6) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.
انظر: المغرب، ص، 394، المطلع، ص، 136.
(7) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 334، مختار الصحاح، ص، 449. =
63 - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (1) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (2)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (3).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (4).
فَصل
64 - إذا نوى علف السائمة (5) لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ (6) عُروض (7) التجارة انقطع حول التجارة.--------------------------------------------
(1) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.
انظر: لسان العرب، 11/ 332، المصباح المنير، 1/ 269.
(2) من فروق السامري، ق، 15/ ب.
(3) انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 66، الكافي، 1/ 284، المحرر، 1/ 215، غاية المنتهى، 1/ 289.
(4) انظر: المغني، 2/ 603، 626، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 177.
(5) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.
انظر: المغرب، ص، 239، المطلع، ص، 122.
(6) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.
انظر: المغرب، ص، 394، المطلع، ص، 136.
(7) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 334، مختار الصحاح، ص، 449. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)